في إطار حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، والذي يتخذ صورًا متعددة ومتنوعة، تتجاوز الضرب والجروح البدنية لتصل إلى أعماق النفس البشرية، ومن أبرز هذه الأشكال، التنمر، ذلك الفعل الذي يعد من السلوكيات العدوانية المتكررة التي تستهدف إلحاق الأذى النفسي والاجتماعي بالآخرين، وخاصة بالنساء والفتيات، وحول هذا السياق نستعرض مع محامية كيف جرم القانون المصري التنمر، كأحد أشكال العنف ضد الأنثى.
ومن جهتها، قالت إيمان العربي، المحامية بالنقض والدستورية العليا وعضو اتحاد المحامين العرب، في تصريح لـ"دار الهلال"، أن القانون المصري عرف التنمر وفقًا للمادة 309 مكرر ب، بأنه "كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني أو استغلال ضعف المجني عليه أو حالته، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه"، ما يسبب أذى نفسي على الضحية.
وأشارت أنه هناك الكثير من أنواع التنمر، منها اللفظي ويكون بإطلاق ألقاب مسيئة على شخص، مثل "غبي"، و السخرية من لهجة أو طريقة نطق الشخص أو استخدام كلمات جارحة بهدف تحقير الآخر، والتنمر الجسدي من خلال الاعتداء بالضرب أو التسبب بأذى متعمد، مثل سرقة ممتلكات الضحية أو إتلافها أو التحرش الجسدي أو الاعتداء علي شخص ما، والتنمر الاجتماعي ويكون عن طريق نشر الشائعات الكاذبة عن شخص معين بهدف تشويه سمعته أو استبعاده من المجموعات أو الأنشطة الاجتماعية عمدا بهدف مضايقته أو التقليل من احترام شخص في مكان العمل أو المدرسة أمام الآخرين، والتنمر الإلكتروني من خلال نشر صور أو فيديوهات محرجة أو غير لائقة عن شخص ما على شبكات التواصل الاجتماعي وإرسال رسائل تهديد أو سخرية من شخص في التعليقات على منشوراته، والتنمر على أساس اختلافات معينة بسبب لون البشرة، الديانة، أو التنمر على ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأضافت المحامية بالنقض، أنه هناك العديد من القوانين التي تجرم ذلك الفعل العدواني الموجه للنساء والفتيات، ومنه ما يلي:
-قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨، لمكافحة أشكال مختلفة من الجريمة الإلكترونية، بما في ذلك التحرش عبر الإنترنت والتنمر الإلكتروني، والذي يعتبر السلوك المسيء عبر الإنترنت جريمة يعاقب عليها القانون، سواء بالسجن أو الغرامة، اعتماداً على خطورة الجريمة.
-القانون رقم 189 لسنة 2020، الذي أضاف المادة 309 مكرر ب لتجريم أفعال التنمر، سواء كان لفظيًا، جسديًا، اجتماعيًا، أو إلكترونيًا، حيث يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عـن عـشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحـدى هـاتين العقـوبتين، إذا وقعـت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الجاني من أصول المجني عليه أو مـن المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مُسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يُضاعف الحد الأدنى للعقوبة.
-القانون رقم 185 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، الذي نص على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات ، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو بإحدى وسائل النقل، أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا، أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة الثانية من هذه المادة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات، وفى حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى .