صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، على القانون رقم 164 لسنة 2024 الخاص بلجوء الأجانب.
ونص القرار على "أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية، يُعمل بأحكام القانون بشأن لجوء الأجانب، وتسري أحكامه على اللاجئين وطالبي اللجوء، كما تسري أحكامه على كل من اكتسب وصف لاجئ قبل العمل بأحكام القانون".
ويُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.
موافقة مجلس النواب على قانون لجوء الأجانب
يشار إلى أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق نهائيًّا في نوفمبر الماضي، على مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة.
تفاصيل مشروع قانون لجوء الأجانب
يتضمن مشروع قانون لجوء الأجانب، إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، تختص بتلقي طلبات اللجوء وفحصها والموافقة عليها.
كما أقر مشروع قانون لجوء الأجانب عددًا من الحقوق للاجئين، ما بين الرعاية الصحية والتعليم، وحرية العمل والتنقل وكذلك العمل الأهلي.
المادة الأولى: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن لجوء الأجانب، وتسرى أحكامة على اللاجئين وطالبي اللجوء المبينين في المادة (1) من القانون المرافق، كما تسرى أحكامه على كل من اكتسب وصف لاجئ قبل العمل بأحكام هذا القانون.
إصدار لائحة قانون لجوء الأجانب خلال 6 أشهر
المادة الثانية: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة الثالثة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره رئيس مجلس الوزراء نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كفانون من قوانينها.
مادة (1): يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
الوزارة المختصة: وزارة الداخلية
اللجنة المختصة: اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين.
اللاجئ: كل أجنبي وجد خارج الدولة التي يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة، بسبب معقول مبني على خوف جدي له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، أو بسبب عنوان أو احتلال خارجي، أو غيرها من الأحداث التي تهدد بشكل خطير الأمن العام في الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدي أن يستظل بحماية تلك الدولة، وكل شخص ليست له جنسية وجد خارج دولة إقامته المعتادة نتيجة لأي من تلك ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدي أن يعود إلى تلك الدولة، والذي أسبغت عليه اللجنة المختصة ذلك الوصف وفقا لأحكام هذا القانون.
طالب اللجوء: كل أجنبي تقدم بطلب إلى اللجنة المختصة لاكتساب وصف لاجي وفق أحكام هذا القانون، ولم يتم الفصل في طلبه.
إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
مادة ٢: تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.
وتكون اللجنة المختصة هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين، وتتولى على الأخص:
١ - الفصل في طلب اللجوء على وفق المادة (۷) من هذا القانون.
٢ - التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
٣- التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
مادة (۳):
تشكل اللجنة المختصة من ممثلين عن وزارات الخارجية والعدل والداخلية والمالية، وتكون مدة العضوية أربع سنوات.
ويصدر بتسمية رئيس اللجنة المختصة وأعضاءها، وتحديد نظام عملها، والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها، قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويمثل اللجنة المختصة رئيسها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.
ولرئيس مجلس الوزراء أن يضم إلى عضوية اللجنة المختصة ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة، كما يكون للجنة المختصة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين في مجال عملها.
وتعد اللجنة المختصة تقريرًا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء.
مادة ٤: يكون للجنة المختصة أمانة فنية، يصدر بتحديد اختصاصاتها، ونظام العمل بها، وتعيين رئيسها، ومدته، والمعاملة المالية له، واختصاصاته قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويعاون رئيس الأمانة الفنية في أداء المهام الموكلة له عدد كاف من الموظفين يندبون للجنة المختصة من الجهات الإدارية في الدولة بعد موافقة الجهات المعنية.
موارد اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
مادة (٥): تتكون موارد اللجنة المختصة من الآتي:
1 - الاعتمادات التي قد تخصصها الدولة في الموازنة العامة.
٢ - المنح والتبرعات والهبات والإعانات والقروض التي تتلقاها أو تبرمها وفقا للقواعد والأحكام المقررة في هذا الشأن، وبما لا يتعارض مع أغراضها، وبعد موافقة الوزارات والجهات المختصة في الدولة.
مادة ٦: مع عدم الإخلال بأحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٢، تودع موارد اللجنة المختصة في حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، ويتم الصرف منه على أغراضها وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة المختصة ويرحل فائض مواردها الذاتية من سنة مالية إلى أخرى، وتخضع أموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
مادة (٧): يقدم طالب اللجوء أو من يُمثله قانونًا إلى طلب اللجوء اللجنة المختصة، وتفصل اللجنة المختصة في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل في الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه.
وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر أو التعذيب أو العنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.
وتصدر اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ، أو برفض الطلب، وفي الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويُعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة.
ويكون للجنة المختصة، إلى حين الفصل في طلب اللجوء، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام.
وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
حالات تمنع حق اكتساب وصف اللاجئ
مادة (۸): لا يكتسب طالب اللجوء وصف اللاجئ في أي من الأحوال الآتية:
١ - إذا توافرت بحقه أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.
٢- إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية.
٣_ إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
٤- إذا كان مدرجًا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة ۲۰۱٥ في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
٥_ إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.
مادة ٩: تصدر اللجنة المختصة قرارًا بإسقاط وصف اللاجئ في أي من الأحوال الآتية:
١ - إذا كان قد اكتسب وصف لاجئ بناء على غش أو احتيال، أو إغفال أي بيانات أو معلومات أساسية.
٢- إذا ثبت ارتكابه أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة (۸) من هذا القانون.
٣ - إذا ثبت مخالفته لأي من الالتزامات المقررة بموجب المواد (۲۸) و (۲۹) و (۳۰) من هذا القانون.
وتطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاده خارج البلاد حال إصدارها قرارًا بإسقاط وصف اللاجئ، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة ١٠: يكون للجنة المختصة، في زمن الحرب أو في إطار اتخاذ التدابير المؤقتة المقررة قانونًا لمكافحة الإرهاب، أو حال وقوع ظروف خطيرة أو استثنائية، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة ١١: تصدر اللجنة المختصة للاجئ وثيقة تثبت صفته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التي تتضمنها تلك الوثيقة، ومدة سريانها، وإجراءات إصدارها وتجديدها.
مادة ١٢: يحق للاجئ الحصول على وثيقة سفر، تصدرها الوزارة المختصة بعد موافقة اللجنة المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات إصدارها وتجديدها.
ويجوز للجنة المختصة، لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو النظام العام، أن تقرر عدم حصول اللاجئ على وثيقة السفر.
مادة ١٣: يحظر رد اللاجئ أو إعادته قسريا إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.
مادة ١٤: يكون للاجئ الحرية في الاعتقاد الديني، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق في ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك.
مادة (١٥): يخضع اللاجئ في مسائل الأحوال الشخصية بما في ذلك الزواج وآثاره والميراث، والوقف، لقانون بلد موطنه أو لقانون بلد إقامته إذا لم يكن له موطن، وذلك بما لا يتعارض مع النظام العام.
ولا يُخل ذلك بالحقوق ذات الصلة التي تحققت له قبل اكتسابه وصف لاجئ على أن يستكمل ما لم ينته من إجراءاتها، وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية.
مادة ١٦: يتمتع اللاجئ بذات الحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتبعية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية.
كما يحق للاجئ نقل ما حمله إلى جمهورية مصر العربية من ممتلكات لغرض الإقامة بها، ما لم يكن في ذلك مساس بالأمن القومي أو النظام العام.
وذلك كله على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.
حق اللاجئ في التقاضي
مادة (۱۷): يكون للاجئ الحق في التقاضي، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتضى، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.
مادة (۱۸): يكون للاجئ الحق في العمل، والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، كما يكون له الحق في ممارسة المهن الحرة حال حمله لشهادة معترف بها بعد الحصول على تصريح مؤقت من السلطات المختصة بالبلاد، وذلك كله على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.
مادة ١٩: يكون للاجئ الحق في العمل لحسابه، وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.
مادة (۲۰): يكون للطفل اللاجئ الحق في التعليم الأساسي.
ويكون للاجئين من حاملي الشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج الحق في الاعتراف بها.
وذلك كله وفقا للقواعد المقررة للأجانب في القوانين ذات الصلة.
مادة ٢١: يكون للاجئ الحق في الحصول على رعاية صحية مناسبة، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والقرارات الصادرة عن الوزير المختص بشئون الصحة.
مادة (۲۲): عدا الأحوال المشار إليها في المادة (۱۰) من هذا القانون، يكون للاجئ حرية التنقل، واختيار محل الإقامة، على أن يلتزم بإخطار اللجنة المختصة بمحل إقامته الدائم، وبكل تغيير يطرأ عليه، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة، واللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (۲۳): لا يجوز تحميل اللاجئ أي ضرائب أو رسوم أو أي أعباء مالية أخرى، أيا كان تسميتها، تغاير أو تختلف عن تلك المقررة على المواطنين.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة، يجوز للجنة المختصة أن تطلب من الوزارة المختصة النظر في إعفاء اللاجئ من قيم الرسوم ومقابل الخدمات المقررة لإصدار الوثائق الإدارية التي تمنح للأجانب، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.
مادة (٢٤): يحق للاجئ الاشتراك في عضوية أي من الجمعيات أو مجالس إداراتها، وذلك وفقًا للقانون المنظم لممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية.
مادة (٢٥): يكون للاجئ، في أي وقت، الحق في العودة طواعية إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.
وتقوم اللجنة المختصة بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين والدولة التي يحمل اللاجئ جنسيتها أو كانت فيها إقامته المعتادة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعودة الطوعية.
وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (٢٦): يجوز للجنة المختصة بالتنسيق مع الجهات الدولية المختصة إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى بخلاف التي خرج منها، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (۲۷): يكون للاجئ الحق في التقدم للحصول على جنسية جمهورية مصر العربية، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.
مادة (۲۸): يلتزم اللاجئ باحترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية، وبمراعاة قيم المجتمع المصري واحترام تقاليده.
مادة (۲۹): يحظر على اللاجئ القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفًا فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.
حظر العمل السياسي على اللاجئين
مادة ٣٠: يحظر على اللاجئ مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب.
مادة ٣١: يلتزم كل من دخل إلى جمهورية مصر العربية بطريق غير شرعي ممن تتوافر فيه الشروط الموضوعية لطالب اللجوء، أن يتقدم طواعية بطلبه للجنة المختصة في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ دخوله.
مادة (۳۲): لا يعد من قدم مباشرة من أقاليم كانت فيها حياته أو حريته في خطر، مسئولًا مسئولية مدنية أو جنائية بسبب الدخول أو الوجود غير المشروع إلى أراضي جمهورية مصر العربية، متى سلم نفسه فور وصوله إلى أي من السلطات الحكومية.
مادة (۳۳): ينتهي اللجوء في أي من الأحوال الآتية:
1 - عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة التي يحمل جنسيتها، أو دولة إقامته المعتادة إذا كان لا يحمل جنسيته.
٢- إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى، بخلاف التي خرج منها.
٣ - تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية.
٤- تذرع اللاجئ الطوعي بحماية الدولة التي يحمل جنسيتها.
٥- استعادة اللاجئ الطوعية للجنسية التي فقدها، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
٦- اكتساب اللاجئ جنسية جديدة، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
٧- إذا أصبح متعذرًا الاستمرار في رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى اللجوء.
٨- مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.
وتصدر اللجنة المختصة قرارًا بانتهاء اللجوء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تحقق أي من الأحوال المشار إليها في الفقرة السابقة، وباستثناء الحالتين المنصوص عليهما في البندين (۱)، (۳) من هذه المادة، تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد اللاجئ خارج البلاد بعد صدور القرار المشار إليه.
وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (٣٤): تلتزم جهات التحقيق المختصة بإخطار اللجنة المختصة حال اتهام اللاجئ بارتكاب جناية أو جنحة أو حال صدور حكم ضده في أي من تلك الجرائم.
مادة (٣٥): يكون الطعن على القرارات الصادرة من اللجنة المختصة نفاذا لأحكام هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.
مادة (٣٦): مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم المبينة في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها.
مادة (۳۷): مع مراعاة أحكام قانون العمل، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم أو أوى طالب اللجوء، بغير إخطار قسم الشرطة المختص الذي يقع في دائرته محل العمل أو الإيواء، متى ثبت علمه بذلك.
عقوبات بقانون لجوء الأجانب
مادة (۳۸): يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة (۲۹) من هذا القانون.
مادة (۳۹): مع مراعاة أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ۲٠١٦، والمادة (۳۲) من هذا القانون، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة (۳۱) من هذا القانون.