تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، يوم السبت 8 مارس 2025، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المصري، والخاصة بجرائم السب والقذف بطريق النشر. تفاصيل الدعوى الدعوى رقم 25 لسنة 21 دستورية تطالب بإلغاء النصوص القانونية التي تجرم السب والقذف بحجة تعارضها مع حرية الرأي والتعبير. المواد المطعون بعدم دستوريتها تحدد تعريف جريمة القذف والعقوبات المقررة لها، وكذلك تشديد العقوبة في حالات القذف بحق موظفي الدولة أو إذا تم النشر في وسائل الإعلام. نصوص المواد المطعون عليها المادة 302: تحدد مفهوم القذف، وتجيز إثبات صحة الوقائع في حالات الطعن على أعمال موظف عام. المادة 303: تقرر غرامات مالية كعقوبة على القذف، تصل إلى 20 ألف جنيه في حالة القذف ضد موظف عام. المادة 306: تعاقب على السب بغرامة تتراوح بين 2000 و10,000 جنيه. المادة 307: تضاعف الغرامات إذا وقعت الجريمة عبر الصحف أو المطبوعات.