أوضح الدكتور محمد عبد الله، وكيل نقابة المهن الموسيقية والمتحدث الرسمي باسمها، أن قانون النقابات الفنية رقم 35 لعام 1978 الذي ينظم عمل النقابات الثلاث (الموسيقية، التمثيلية، والسينمائية) قد وضع مجموعة من الشروط للقبول في العضوية، من بين هذه الشروط، يُشترط أن لا يكون المتقدم قد صدر بحقه حكم في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
وأكد أنه بناءً على هذا الأساس، لا يستوفي المغني الشعبي سعد الصغير أحد الشروط الأساسية للعضوية، وذلك بسبب وجود حكم قضائي سابق ضده في قضية تندرج ضمن الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، وعليه قررت النقابة عدم قبوله كعضو عامل نتيجة انتفاء هذا الشرط الرئيسي.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد عبد الله أن النقابة يمكن أن تتيح لسعد الصغير مواصلة نشاطه الفني من خلال استخراج تصاريح سنوية تُمنح وفقًا للوائح المنظمة لهذه الإجراءات.
كما أشار إلى إمكانية تقدمه بطلب جديد للحصول على العضوية بعد اتخاذ خطوة قانونية تتمثل في رفع دعوى رد اعتبار أمام المحكمة المختصة، مع الالتزام بانقضاء المدة القانونية اللازمة لذلك.
وأكدت نقابة المهن الموسيقية حرصها الدائم على تطبيق القوانين المنظمة لعملها بما يضمن الحفاظ على مكانة المهنة واحترام معاييرها الأخلاقية والفنية.