الإثنين 17 مارس 2025

تحقيقات

فتاوى الصائمين.. لماذا تقضي المرأة الحائض الصيام دون الصلاة؟

  • 16-3-2025 | 12:19

رمضان

طباعة
  • محمود غانم

كشف الأزهر الشريف عن الجواب الفقهي في مجموعة من القضايا الهامة التي تشغل الصائمين في شهر رمضان المبارك، وبخاصة المرأة، مؤكدًا إجابته بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة النبوية، بالإضافة إلى الآراء الفقهية.

فتاوي الصائمين 

وفي إجابة على لماذا تقضي المرأة الحائض الصيام دون الصلاة؟، قال الأزهر، إن المرأة الحائض تسقط عنها الصلاة المفروضة بالإجماع، ولا يُطلب منها إعادتها، بخلاف الصيام، وهذا يعتبر تخفيفًا من الله على المرأة، واستشهد بقول العلماء، إن شهر رمضان أيامه معدودة لا تتكرر، وعدده محصور ثلاثين يومًا على الأكثر، أما الصلاة فهي كل يوم، فقالوا: ستثقل عليها الصلاة لأن عدد الصلوات أكبر بكثير من عدد أيام الصوم، وذلك تخفيف على المرأة.

وأوضح أن النصوص فرقت بين قضاء الصلاة والصوم بالنسبة للحائض، فأوجبت عليها قضاء الصيام وأسقطت عنها قضاء الصلاة رحمةً بها؛ لأن الصلاة يشق عليها قضاؤها بخلاف الصوم، ففي صحيح مسلم: «أن امرأة سَأَلَتْ عَائِشَةَ فَقَالَتْ: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ، وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ. فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قَالَتْ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ، وَلَكِنِّي أَسْأَلُ. قَالَتْ: «كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ».

إذا طهرت المرأة من الحيض بعد أذان العشاء، هل يجب عليها شيء من صلاة ذلك اليوم؟ 

قال الأزهر إجابة على ذلك، إنه إذا طهرت المرأة بعد أذان العشاء، لا يجب عليها قضاء صلاة ما قبل المغرب والعشاء من هذا اليوم؛ لأن الحائض أمرها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بقضاء الصوم ولم يأمرها بقضاء الصلاة.

وأشار إلى أن الأوقات التي فاتتها قبل أذان العشاء وضعها الله عنها، ولكن تصلي المغرب والعشاء فقط؛ لأنها طهرت وما زال وقت العشاء باقيًا.

إذا طهرت المرأة في رمضان ولم تغتسل قبل أذان الفجر، فهل يجب عليها الصوم؟

أوضح الأزهر، أنه إذا طهرت المرأة قبل أذان الفجر وجب عليها الصيام؛ لزوال المانع الذي يمنعها من الصوم. وأشار إلى أن القاعدة الشرعية تقول: إذا زال المانع عاد الممنوع، وعندئذ تنوي الصيام قبل الفجر ثم تغتسل للصلاة سواء قبل الفجر أو بعده؛ فالغسل ليس شرطًا لصحة الصوم، بل شرط لصحة الصلاة، وتأثم بتأخير صلاة الفجر عن وقتها بلا عذر، حيث يقول الإمام النووي:"وَإِذَا انْقَطَعَ الْحَيْضُ ارْتَفَعَ تَحْرِيمُ الصَّوْمِ وَإِنْ لَمْ تَغْتَسِلْ".

وأكمل فتواه: فيما نص الحنابلة على أنه لو نوت الحائض صوم غد، وقد عرفت أنها تطهر ليلاً صح، قال البهوتي: "وَلَوْ نَوَتْ حَائِضٌ أَوْ نُفَسَاءُ صَوْمَ غَدٍ وَقَدْ عَرَفَتْ أَنَّهَا تَطْهُرُ لَيْلًا صَحْ لِمَشَقَّةِ الْمُقَارَنَةِ".

هل ما يدخل المهبل من تحاميل، لبوس، أو غسول، أو منظار مهبلي، أو ما يستخدم للفحص الطبي، وإدخال المنظار أو اللولب ونحوها إلى الرحم، وما يدخل الإحليل، -أي مجرى البول الظاهر للذكر والأنثى- من قسطرة، أنبوب دقيق، أو منظار، أو مادة ظليلة على الأشعة، أو دواء، أو محلول لغسل المثانة، يفسد الصيام؟.

أجاب الأزهر، أن من احتاج إلى شيء من ذلك حال صيامه ولا يمكن تأجيله إلى ما بعد الإفطار، يجوز له أن يقلد من أجازه من العلماء (المالكية) في أثناء الصوم؛ فلا يفسد الصوم عندهم بما يدخل الإحليل، أو إذا كان الداخل للفرج جامدًا كالآلات وبعض أنواع اللبوس؛ لأن هذه الأشياء لم تدخل إلى الجسم بقصد التغذية وليست داخلة للجسم عن طريق الحلق، وإن كان القضاء مستحيًّا لمن استطاع؛ خروجًا من الخلاف.

وتابع الأزهر: اتفق علماء المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته العاشرة على عدم فساد الصوم بما يدخل المهبل من غسول، أو منظار مهبلي، أو إصبع فاحصة.

زوجتي حامل وقد منعها الطبيب من الصيام، فهل عليها كفارة أو فدية؟ وفي حالة الوجوب، ماذا يكون مقدارها؟

أوضح الأزهر، أنه إذا قرر الطبيب المسلم عدم قدرة زوجة السائل على الصيام، فلا مانع أن تفطر، وعليها أن تقضي الأيام التي أفطرتها بعد انتهاء العذر الذي منعها من الصيام. 

وأكمل: أما إذا كانت غير مستطيعة للصيام حتى بعد انتهاء العذر، وكان ذلك على الدوام، وقرر ذلك الطبيب المؤتمن؛ فعليها أن تطعم عن كل يوم مسكينًا وجبتين من أوسط طعامها.

أخبار الساعة

الاكثر قراءة