الثلاثاء 25 مارس 2025

أخبار

مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية

  • 25-3-2025 | 12:28

المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

طباعة
  • محمد حبيب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض المقدم من الحكومة والذي يتألف من 29 مادة.

وقبيل الموافقة النهائية على إضافة مادة جديدة، في مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، تقضي بعقوبة رادعة ضد البلاغ الكاذب عن وقوع خطأ طبي.

وتنص المادة المستحدثة ورقمها 29 بمشروع قانون المسئولية الطبية على: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تزيد عن 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبلغ أو قدم كذبا مع سوء قصد ضد مقدم الخدمة أو المنشأة ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى الجنائية بشأن الفعل محل البلاغ أو الشكوى.

ووافق الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور أسامة عبد الحي، على المقترح، لما يمثله من أهمية كبيرة في الحفاظ على مقدمي الخدمة والمنشآت الطبية.

وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إلى أن البلاغ الكاذب مجرم في قانون العقوبات، إلا أن المادة المستحدثة تعمل على تغليظ العقوبة في الخطأ الطبي.

كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مقترح الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، على تخفيض حجم الغرامات المقررة عند الخطأ الطبي المحقق.

وكان نص المادة (27) من مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض كالتالي: يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب خطأ طبيًا سبب ضررًا محققًا لمتلقي الخدمة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.

واقترح النائب عبد الهادي القصبي، النزول بالحد الأدنى للغرامة من 100 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، بينما الحد الأقصى للغرامة تم النزول به من مليون جنيه إلى 100 ألف جنيه.

ووافق مجلس النواب على المادة بعد تعديلها على النحو التالي: يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيها جنيها ولا تجاوز 100 ألف جنيها كل من ارتكب خطأ طبيًا سبب ضررًا محققًا لمتلقي الخدمة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.

بدوره رحب الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، بالمقترح، قائلا: “كنا نريد ألا تكون هناك غرامات في الأساس، نظرا لضعف رواتب الأطباء”.

وأشار نقيب الأطباء، إلى أن الرأي القانوني أقر أن يكون هناك غرامات على المخالفات، ومن ثم نوافق على مقترح زعيم الأغلبية.

الاكثر قراءة