نظمت مواد قانون المرور الحالي حركة السير على الطرق، بهدف الحد من وقوع الحوادث المرورية والحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وألزمت قائدي المركبات والمشاة بالالتزام بقواعد وآداب المرور وإشاراته وتعليمات رجال الشرطة والمرور، مع توقيع عقوبات على المخالفين مادة 63 ألزم القانون المشاة وقائدي جميع المركبات بالالتزام بقواعد المرور وآدابه، واتباع إشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور والشرطة، فيما يحدد وزير الداخلية القواعد والإشارات والعلامات المنظمة للمرور، إلى جانب وضع الحدود القصوى والدنيا لسرعات المركبات عند الحاجة، مع إمكانية تحديد السرعات في بعض المناطق داخل نطاق المحافظة. مادة 64 منحت المادة الجهات المختصة بالمرور صلاحية تنظيم وتحديد أماكن إشارات المرور واللافتات والعلامات الدولية، وتحديد الجهات والأوقات التي يمنع فيها سير المركبات أو أنواع معينة منها، وكذلك تنظيم أماكن انتظار ووقوف المركبات. كما تختص الجهات المرورية بإصدار التعليمات اللازمة لتنظيم حركة المرور وتأمين سلامة الركاب والمشاة والمركبات، بالتنسيق مع المجالس المحلية المختصة. وتتولى هيئة السكك الحديدية بالتعاون مع المرور تنظيم ووضع الحواجز والإشارات وآلات التنبيه عند تقاطع الطرق مع خطوط السكك الحديدية، فيما يجوز للمرور اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تحقق صالح المرور والأمن والصحة العامة. مادة 65 حظر القانون ترك المركبات أو الحيوانات أو الأشياء بالطريق العام بطريقة تعرض حياة المواطنين أو أموالهم للخطر، أو تتسبب في تعطيل حركة المرور أو إعاقتها. وألزم الجهات والمؤسسات والشركات والمقاولين بإخطار قسم المرور المختص قبل البدء في أعمال الإنشاء أو الحفر أو الرصف بالطرق العامة، مع وضع لوحات تحذيرية وعلامات حمراء نهارًا ومصابيح حمراء ليلًا، على مسافة لا تقل عن 100 متر من أماكن الأعمال. وأجاز القانون لرجال المرور والشرطة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة وإزالة المخالفات على نفقة المتسبب، مع معاقبة المخالف بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر. مادة 66 حظر القانون قيادة أي مركبة تحت تأثير الخمر أو المخدر، وفي هذه الحالة تُسحب رخصة القيادة إداريًا لمدة 90 يومًا. وأجاز لضباط وأمناء ومساعدي الشرطة والمرور، عند الاشتباه في حالة قائد المركبة، فحص حالته بالوسائل الفنية المقررة أو إحالته إلى أقرب قسم شرطة أو مرور، تمهيدًا لفحصه طبيًا. وفي حال امتناع قائد المركبة عن الخضوع للفحص أو هروبه، تُسحب رخصته إداريًا للمدة ذاتها. وفي حال تكرار المخالفة خلال سنة، تُلغى الرخصة إداريًا لمدة 6 أشهر، وإذا تكرر الفعل مرة أخرى تُسحب الرخصة نهائيًا، ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مرور سنة على الأقل من تاريخ السحب. مادة 67 ألزم القانون قائد المركبة الذي يتسبب في حادث ينجم عنه إصابة أشخاص، بالاهتمام بالمصابين وإبلاغ أقرب رجل مرور أو شرطة أو إسعاف بالحادث فور وقوعه. كما ألزمه، عند الضرورة، بنقل المصاب إلى أقرب مكان لتقديم الإسعافات الطبية اللازمة، بما يضمن سرعة التعامل مع الحالات المصابة وتقليل مخاطر الحوادث المرورية.