الخميس 23 مايو 2024

أسباب إعادة محاكمة الضابطين المتهمين بتعذيب "محامى المطرية"

13-3-2017 | 19:50

أودعت محكمة النقض حيثيات الحكم الصادر بقبول الطعن المقدم من ضابطى الأمن الوطنى، على حكم محكمة الجنايات بالسجن المشدد 15 سنوات وإعادة المحاكمة، فى قضية اتهامهما بتعذيب المحامى كريم حمدى بالمطرية.
صدر الحكم برئاسة المستشار عاطف عبد السميع وعضوية كل من المستشارين محمد جمال الشربينى ومفتاح سليم ومحمود عبد المجيد وهشام عبد الرحمن.
وقالت المحكمة فى حيثياتها ردا على كل الدفوع القانونية وأسباب الطعن المقدم من دفاع المتهمين، إنه من حيث إن ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة تعذيب متهم لحمله على الاعتراف تعذيبا أدى إلى موته قد شابه القصور فى التسيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنهما دفعا بأن أقوال شاهد الإثبات الأول بالتحقيقات جاءت وليدة إكراه وقع عليه من رجال الشرطة غير أن الحكم أطرح هذا الدفع برد غير سائغ مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه تبين من محضر جلسة المرافعة المؤرخ فى 15 أكتوبر 2015 ومدونات الحكم المطعون فيه أن المدافعين عن الطاعنين قد أثار أمام المحكمة تعرض شاهد الإثبات الأول - عبدالغنى إبراهيم شعبان - للإكراه المادى والمعنوى من قبل إدارة البحث الجنائى بقسم المطرية مدللا على صدق هذا الدفاع بعدوله عنها والاعتراف بالحقيقة أمام المحكمة بجلسة 12 من سبتمبر عام 2015 -.
كما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استند ضمن - ما استند إليه - من أدلة إلى الأقوال، التى أدلى بها هذا الشاهد فى تحقيقات النيابة وأطرح دفاع الطاعنين فى شأنها بقوله (إن الشاهد عبدالغنى إبراهيم قد أدلى بشهادته تفصيلا أمام النيابة العامة ولم يقل أن ثمة إكراه قد وقع عليه بل أبدى شهادته فى تسلل يتفق مع ماديات الدعوى.
ولم يقل الشاهد بأنه تعرض لثمة إكراه مادى أو معنوى من أحد بل المحكمة تطمئن لتلك الشهادة وتعول عليها فى حكمها وتلتفت عما أدلى به الشاهد أمام المحكمة بجلسة 12/5/2015 لعدم اطمئنانها إليه.
 ولما كان ذلك وكان الأصل أنه، وإن كان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التى يؤدى فيها شهادته وتعويل القضاء عليها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه إلا أنه يشترط فى أقوال الشاهد التى يعول عليها، أن تكون صادرة عنه اختيارا وهى لا تعتبر كذلك ولو كانت صادقه إذ صدرت إثر الإكراه أيا كان نوعه وكائنا ما كان قدره.
كما أنه من المقرر أن الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير الإكراه وهو دفع جوهرى، يتعين على محكمة الموضوع أن تعرض له بالمناقشة للوقوف على وجه الحق فيه فإذا ما طرحته تعين أن تقيم ذلك على أسباب سائغة.
وأورد الحكم المطعون فيه تبريرا لإطراحه دفع الطاعنين بوقوع إكراه مادى ومعنوى على الشاهد الأول - المذكور غير سائغ وليس من شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه عليه - ذلك أن - قول الحكم فى عبارة عامة مجملة أنها تطمئن إلى هذه الشهادة وتعول عليها فى حكمها وتلتفت عن عدوله عنها لأنه أدلى بشهادته تفصيلا أمام النيابة العامة ولم يقل إنه تعرض لثمة إكراه مادى أو معنوى - لا يصلح ردا على القول بصدورها نتيجة إكراه لأن فى ذلك من الحكم مصادرة على المطلوب إذ أن هذه الأقوال ينعى عليها بأنها وقت الإدلاء بها وأمام الجهة التى سمعتها إنما كانت نتيجة إكراه ذلك أن سكوت الشهود عن الإفضاء بواقعة الإكراه فى تحقيق النيابة العامة ليس شأنه حتما نفى وقوع هذا الإكراه.
وكان الطاعنان استمسكا ببطلان أقوال الشاهد الأول - سالف الذكر - فان دفع الطاعنين يعد- فى صورة هذه الدعوى - دفعا جوهريا إذ يترتب عليه - إن صح تغيير وجه الرأى فيها فقد كان لزاما على المحكمة أن تسقطه حقه فى التحقيق بلوغا إلى غاية الأمر فيد مادامت قد عولت فى الإدانة على الدليل المستمد من أقوال هذا الشاهد أما وهى لكم تفعل وكانت الأسباب التى أوردتها لتقيده لا تؤدى إلى ذلك فإن الحكم مشوبا بالقصور فى التسبيب أدى به إلى الفساد فى الاستدلال مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة شاهين قضت، بمعاقبة كل من "عمر محمود عمر" و"محمد الأنور محمدين" ضابطى الأمن الوطني، بالسجن المشدد 15 سنة عما أسند إليهما، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، فى اتهامهما بالاعتداء على المحامى "كريم حمدى" بالضرب وتعذيبه على نحو أدى إلى وفاته داخل قسم شرطة المطرية. وكان المستشار هشام بركات النائب العام الراحل، قد أحال الضابطين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما بتعذيب المحامى المجنى عليه، أثناء احتجازه داخل قسم شرطة المطرية، بقصد حمله على الاعتراف بارتكاب جرائم لصالح جماعة الإخوان الإرهابية، فأحدثا به إصابات جسيمة متعددة أودت بحياته، على نحو ما جاء بتقرير الطب الشرعى.