الخميس 16 مايو 2024

رفض دعوى البطلان المقامة من القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات ضد وزير الصحة

26-9-2018 | 11:17

قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوع برفض دعوى البطلان الأصلية المقامة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات ضد وزير الصحة والوكيل التجاري لشركة معهد سيرم العالمية بالهند , كما قضت برفض الإشكال المقام منه كذلك ضد المطعون ضدهما المذكورين وألزمته المصروفات.


ورفضت المحكمة برئاسة المستشار أحمد منصور نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين ناصر عبد القادر ونجم الدين عبد العظيم والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وعبد العزيز السيد نواب رئيس مجلس الدولة طلب الشركة الهندية تعويضها بمبلغ بتعويض وقدره "2" مليون جنيه .

وكانت المحكمة الإدارية العليا قد اصدرت حكمها المطعون فيه بدعوى البطلان الأصلية ورفضتها المحكمة قد قضى بإلزام الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات بأن تؤدي لشركة المكتب التجارى الدولى بصفته وكيلاً عن شركة معهد سيرم العالمية بالهند 90% من قيمة الرسالة الموردة وكميتها 2 مليون جرعة من لقاح M.M.R أصبحت غير صالحة للاستخدام ومنتهى صلاحيتها بفعل تحزينها في مخازن الشركة مما أضاع على الدولة قيمتها 1.2 مليون دولار والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 5% سنوياً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه وألزمتها المصروفات .


وترجع وقائع القضية أنه في مارس 2012 بعد ثورة يناير 2011 بسنة وشهرين أقام وزير الصحة طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة ضد كل من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات وشركة المكتب التجارى الدولى والوكيل التجارى لشركة معهد سيرم العالمية بالهند لالغاء حكم أول درجة الصادر برفض طلب إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن سحب مخزون الصفقة " 2 مليون جرعة " من مخازن الشركة القابضة للمصل واللقاح، و رفض طلب إلغاء قرار لجنة البت فيما تضمنه استبعاد عطاء المدعي لتوريد لقاح M.M.R ولقاح B.C.Gولقاح الكبد الوقائي، وبأحقية الشركة الهندية في صرف 90% من قيمة الكمية الموردة عن عملية توريد للقاحات تمت في 2004 .


قالت المحكمة من المستقر عليه أن المحكمة الإدارية العليا – بما وسد لها القانون من اختصاص فى الرقابة على أحكام محاكم مجلس الدولة تحقيقًا للشرعية وسيادة القانون , وبما تحمله من أمانة القضاء وعظيم رسالته بغير معقب على أحكامها – تستوى على القمة فى مدارج التنظيم القضائى لمجلس الدولة , فلا يكون من سبيل إلى إهدار أحكامها إلا استثناء محضًا بدعوى البطلان الأصلية التى لها طبيعة خاصة فهي توجه إلى الأحكام الصادرة بصفة نهائية وفى غير حالات البطلان المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية , فهي طريق طعن استثنائي يجب أن يقف عند الحالات التي تنطوي على عيب جسيم يمثل إهدارًا للعدالة على نحو يفقد معها الحكم وظيفته وتتزعزع قرينة الصحة التي تلازمه , وطعن الشركة القابضة للقاحات لا يمثل إهدارًا للعدالة بل يعبر عن الحقيقة القانونية .

وذكرت المحكمة أنها بعد أن فرغت من رفض كل من دعوى البطلان الأصلية والاشكال في حكم المحكمة الإدارية العليا المشار إليه تجد لزاماً عليها بما وسده إليها الدستور والقانون أن تسجل في حكمها وتكشف النقاب بمناسبة الطعنين الماثلين عن فساد تم على نحو ما ارتكبه المسئولون بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات الطاعنة بالمخالفة الصارخة لما وضعه الدستور في المادة 218 منه من الالتزام بمكافحة الفساد مما يستنهض الدولة في أعلى مستوياتها الإدارية والرئاسية وكذلك الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة التى ناط بها الدستور التنسيق فيما بينها في مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام وعدم اهداره أن تفتح تحقيقا عن طريق الأجهزة الرقابية والقضائية المختصة ودون التمسك بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم لبعض ممن ارتكبوا أو ساهموا فى ارتكاب هذا الجرم ضد أموال الشعب بقيمة 1.2 مليون دولار CIFقيمة توريد عدد 2 مليون جرعة MMR وقد أصبحت الاَن غير صالحة للاستخدام ومنتهي صلاحيتها بفعل تحزينها في مخازن الشركة الطاعنة مما أضاع على الدولة قيمتها.