السبت 23 نوفمبر 2024

ننشر حيثيات الأحكام ضد شبكة تجارة الأعضاء في أبو النمرس

  • 18-10-2018 | 15:24

طباعة

حصلت "الهلال اليوم" على حيثيات حكم محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار السيد البدوى وعضوية المستشارين عبدالمنعم عبدالستار ومحمد أحمد الجندى وأمانة سر محمد فريد، على المتهمين فى القضية المقيدة برقم 8144 لسنة 2017 كلى جنوب الجيزة والمعروفة إعلاميًا بـ«شبكة تجارة الأعضاء البشرية فى منطقة أبو النمرس».


عاقبت المحكمة كلا من إبراهيم.م، وشريف.ع، وعزت.خ، بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 100 ألف كما عاقبت المحكمة كلا من «أكرم.ا، وسحر.ا، بالسجن المشدد 3 سنوات، وغرامة 100 ألف لكل من «عصام.ك، ووليد.ي، وعبداللاه.ا، وعبدالناصر.م» بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكل متهم ومصادرة الأموال والأجهزة المضبوطة لدى المتهمين وغلق المنشآت الطبية لمدة سنة.


وأكدت المحكمة فى حيثياتها أن الوقائع قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها فى حق المتهمين، وذلك من اعترافات المتهم الأول التفصيلية بتحقيقات النيابة وما شهد بها كل من المقدم شريف محمد الضابط بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة والعميد أحمد طاهر الضابط بالإدارة العامة لحماية الآداب ومدير إدارة الاتجار بالبشر واللواء عاصم أحمد والعقيد سعيد شوقى والمقدم محمد مصطفى وأطباء من وزارة الصحة، وما ثبت من معاينة النيابة وتقرير الطب الشرعى.


وروى المتهم الأول «عزت. خ»، طبيب الجراحة أنه يعمل طبيبا بشريا بمستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحى، وأن دخله لا يفى بالتزاماته الأسرية ولضيق ذات اليد التقى المتهم الثامن والذى علم منه عمله كطبيب طوارئ لجميع التخصصات فعرض عليه العمل فى نقل وزراعة الكلى والكبد والتقاؤه المتهم السادس الذى قرر له قيامه بعمليات الزرع، وأن المتبرع يحضر بإرادته وأنها تتم فى أماكن مرخصة.


وفى مايو 2017 اتصل المتهم الأول بالسابع والثامن ليصطحبهم لمستشفى بالدقى شاهد بها إحدى العمليات ثم اتصل به ثلاثتهم عارضين عليه مشاركتهم فى إجراء العمليات وتحت العوز والحاجة وافقهم على إجراء الشق الأول من هذه العمليات وهى الاستئصال وحددوا إليه المكان بمستشفى الشيمى بأبو النمرس وأخبروه بإجرائهم لأكثر من عملية لأكثر من حالة فى ذات المستشفى واتفق معهم على دفع عشرة آلاف دولار له ولطبيب التخدير وتم تجهيز غرفة العمليات، وقبل ضبط الواقعة بيومين وفرض على المتهم الثانى طبيب التخدير على أن يتقاضى ألفى دولار والذى وافق على اشتراكه معه مقررا له أنه سيحضر معه طبيب تخدير آخر وهو المتهم الثالث وباقى المتهمين.


وصباح يوم العملية التقى المتهم الثانى والثالث واطلعا على التحاليل الطبية لكل من المتبرع والمتلقية وبعد معاينة غرفة العمليات وشرعوا فى إجراء عملية استئصال الكلى للمتبرع بعد تخديره وفتح طبقة الجلد والعضلات وتم ضبطهم أثناء ذلك.


وأشارت الحيثيات إلى أن طلب دفاع المتهم الأول براءته مما أسند إليه ودفع ببطلان القيد والوصف وأمر الإحالة وملاحظات النيابة ببطلان إذن النيابة لبطلان التحريات وعدم جديتها ولصدوره عن جريمة مستقبلية ولعدم وجود جريمة وبتناقض شهود الإثبات وبطلان اعتراف المتهم الأول لصدوره فى غيبة محاميه والتزوير المعنوى فى محضر النيابة لعدم إثبات كل أقوال المتهم وبعدم التعويل باعتراف المتهم على الآخرين والقصور فى التحقيقات وبطلان تحقيقات النيابة لعدم استجابتها لطلبات الدفاع واستحالة حدوث الواقعة وعدم معقوليتها وخلو الأوراق من دليل فنى يثبت حدوث الجريمة.


وأن دفاع المتهم الثانى طلب براءته وانضم لدفوع المتهم الأول الإجرائية ودفع بعدم دستورية القانون رقم 5 لسنة 2010، وذلك لمخالفة المواد من السادسة عشرة وحتى الخامسة والعشرين لنص المادة 95 من الدستور ومخالفة المادتين الثالثة والرابعة لنصوص المواد 2،53،61 من الدستور والدفع ببطلان إذن النيابة العامة لبطلان التحريات وانعدامها وإجراء ضبط المتهم وتفتيش المستشفى لانعدام الإذن ومخالفة قانون المنشآت الطبية وبطلان الإقرار المنسوب صدوره لكونه وليد إكراه معنويًا ومجاوزة مأمور الضبط القضائى نطاق اختصاصاته وانعدام وانتفاء أركان الجريمة طبقا للدستور سواء جريمة الانضمام إلى جماعة إجرامية منظمة لغرض الاتجار بالبشر أو الاتجار فى الأعضاء البشرية.


وطلب دفاع المتهم الثالث براءته وانضم إلى سابقيه فى دفوعهما وطلب دفاع المتهم الرابع والخامس البراءة ودفع ببعض الدفوع الإجرائية التى سبق ودفع بها كما دفع بالتلاحق الزمنى فى الإجراءات.


وطلب دفاع المتهم السادس براءته وانضم لدفوع سابقيه وأضاف ببطلان القبض على المتهم لعدم شموله فى محضر التحريات وعدم مشاركته المتهمين فى الجريمة وبانتقاء الجرائم المسندة للمتهم لعدم وجود اتفاق أو مساعدة من هؤلاء المتهمين، وأنه لا عقاب على الشروع فى جرائم القانون 5 لسنة 2010 ولصدور أمر ضمنى بالا وجه بالنسبة للمتبرع أو المتلقى والمتهم فى ذات المركز القانونى لهما.


وأن طلب دفاع المتهم السابع براءته من التهمة وذلك لعدم السيطرة الفعلية على مكان الضبط وعدم جواز محاكمة المتهم لتماثل موقفه مع المستبعد فتحى محمد عبدالحميد.


وأوضحت هيئة المحكمة بعد صدور حكمها من خلال الحيثيات أن الدفع بعدم دستورية نصوص المواد التى أبداها دفاع المتهمين من الدستور، بأن الدستور قد انحاز للرأى الفقهى الذى أجاز التبرع بالأعضاء بين الأحياء وهو ما سار عليه القانون إلا أنه حدد ضوابط وقواعد لهذا التبرع وهو ما لا مخالفة فيه للتشريع الإسلامى المصدر الرئيسى للتشريع كما أن التمايز الذى وضع فى نص المادتين 3،4 محل الدفع لا يخل بمبدأ المساواة ولا ينقض محتواه فالغرض من النص فى هذا التمايز مشروع ولأغراض توخاها المشرع بألا يكون التبرع سبيلا لاستغلال العوز والفقر والحاجة للشخص المتبرع إذا كان التبرع لشخص أجنبي، كما أن رباط الزوجية الموثق فى حالة التبرع من زوج أو زوجة أحدهما مصرى والآخر أجنبى يضمن ويصون استمرارية العلاقة الزوجية وزيادة رباطها كما أن جواز التبرع بين الأجانب من جنسية واحدة يكون بناء على طلب دولتهما بضوابط تحدده اللائحة التنفيذية للقانون حرصا على العلاقات بين الدول ومراعاة القوانين المنظمة لهذا الأمر بمصر، كما أن قصر التبرع للأعضاء بين الأحياء على الأقارب مرده وضع ضوابط حتى يكون خالصا للحفاظ على الروابط الأسرية وبعيدا عن منطقة الاستغلال أو الاتجار فى هذه الأعضاء.


وواصلت المحكمة أن نص المادة 61 من الدستور يفيد على الدولة إنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها، واذا كان القانون قد حدد ضوابط لهذا التبرع فلا مخالفة فى هذا الأمر فى المادتين 53،61 من الدستور، وأما الدفع بعدم دستورية نصوص المواد 18 حتى 25 من القانون رقم 5 لسنة 2010 لمخالفتها المادة 95 من الدستور فمردود ذلك أن المواد المذكورة قد جاءت محددة لشخص مرتكب الجريمة وهو من أجرى عملية النقل أو عملية الزرع وشدد العقوبة إذا كان النقل أو الزرع بطريقتى التحايل أو الإكراه أو إذا كان النقل من جسم إنسان دون ثبوت موته يقينيا فمن ثم حدد القانون شخص مرتكبى الجريمة وحدد العقوبة لهذه الجريمة ومن ثم يكون الدفع بعدم دستورية المواد السابقة غير جدى خليقا للرفض.


كما أن الدفع ببطلان القيد والوصف وبطلان أمر الإحالة والخطأ فى ملاحظات النيابة فمردود بما هو مقرر أن المحكمة وحدها هى المنوط بها إسباغ القيد والوصف الصحيح على الواقعة المسندة ولها الحق فى إصلاح كل خطأ مادى وتدارك كل سهو فى عبارة الاتهام مما يكون فى أمر الإحالة كما أن المحكمة وهى فى سبيلها لاستخلاص الواقعة وفق ما استقر فى يقينها غير مقيدة بما ورد فى أمر إحالة المتهمين إذ أن المحكمة لها أن تطرح شهادة شهود أو أى من ملاحظات النيابة العامة إذا هى لا تقضى إلا بما تطمئن إليه وهو ما قامت به المحكمة.


وأكدت المحكمة أن الدفع بتناقض أقوال الشهود لا ينال منها ما دام الحكم قد استخلص إدانة المتهمين بعد سماع الشهود وأن المحكمة استخلصت الإدانة استخلاصا سائغا لا تناقض فيه ذلك أن للمحكمة أن تأخذ من أقوال الشهود وما تطمئن إليه وتطرح ما عداه دون ما تكون ملزمة بإيراده فى حكمها إذ الأصل أنها لا تلتزم بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الشهود فى الواقعة والتى لها مأخذها الصحيح من الأوراق بما لا تناقض فيه فإن منع الدفاع فى هذا الخصوص لا يعدوا وأن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به هذه المحكمة ولا يجوز مجادلتها فيه.


واستعرضت المحكمة فى الحيثيات أنه عن الجماعة الإجرامية المنظمة والتى يلزم أن تكون مؤلفة وفق تنظيم معين من ثلاثة أشخاص على الأقل للعمل بصفة مستمرة أو لمدة من الزمن بهدف ارتكاب جريمة محددة من بينها جرائم الاتجار بالبشر من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مادية أو معنوية وهو أمر قائم فى الدعوى بأن المتهمين شكلوا فيما بينهم منظمة هدفها الاتجار فى الأعضاء البشرية من خلال استقطاب المصريين أصحاب الحاجة والعوز والفقر واستغلال ظروفهم المادية لاستئصال أعضائهم تحت وطأة الحاجة للمال ولتحسين مستوى دخلهم وذلك كالمجنى عليه والتواصل مع من هم فى حالة مرضية تستلزم زرع عضو بشرى إليهم تحت وطأة الرغبة فى استمرار الحياة والشفاء مقابل مبالغ مالية ضخمة تدفع لتلك الجماعة كالمبالغ التى ضبطت مع المتهمين.


وحيث إن المجنى عليه حددته الفقرة الثالثة من القانون رقم 64 لسنة 2010 وهو الشخص الطبيعى الذى تعرض لأى ضرر مادى أو معنوى وذلك إذا كان الضرر ناجما مباشرة عن جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى القانون، وهو كذلك أمر قائم فى الدعوى بأن المتهمين شرعوا فى إجراء عمليات نقل الكلى لأجانب، وأن المساهمة الجنائية فى الجريمة والتى ركنيها تعدد الجناة ووحدة الجريمة وبعد فعلا للجريمة من تكون لديه نية التدخل فى ارتكابها فيأتى عمدا عملا من الأعمال التى ارتكبت فى سبيل تنفيذها متى كان هذا العمل فى حد ذاته يعتبر مشروعا فى ارتكابها ولو كانت الجريمة لم تتم بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها ومن يرتكب كل أو بعض الفعل الذى يقوم به الركن المادى للجريمة أو يأتى فعلا يعد وفقا لضوابط الشروع بدءا فى تنفيذها وهو أمر قائم كذلك فى الدعوى بشأن المتهمين طبيبي التخدير.


وحيث أنه عن الاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة فأولهما هو من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق وثانيهما هو من أعطى الفاعل أو الفاعلين سلاحا أو آلات أو أى شىء آخر مما استعمل فى ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأى طريقة أخرى فى الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها فهو أمر قائم بالنسبة للمتهمين كلاهما يعمل ممرضًا فالتمريض أمر لازم لإجراء عمليات استئصال عضو الكلى من خلال إعداد أجهزة وأدوات داخل غرفة العمليات ومن ثم فكلاهما شريك للمتهمين الثلاثة الأول وأما المتهمون من السادس للثامن فكلا منهم له دور من خلال استقطاب المجنى عليهم وإعداده بما يلزم من تحاليل وأشعة وتحديدهم مكان إجراء العملية والتواصل مع الراغبين فى عمليات الزرع كالمريضة السعودية التى كانت تعانى من فشل كلوى وحضرت للمستشفى مكان الجريمة، وذلك لقاء مبالغ مالية ضخمة فهؤلاء الثلاثة هم من يتفقون ويوزعون الأدوار مع الآخرين ويساعدهم بتحديد الأماكن لارتكاب جرمهم، وأما عن المتهم الأخير فهو صاحب المستشفى الذى كان يتم إجراء العمليات به وهو غير مرخص له بإجراء مثل تلك العمليات الكبرى وهو يعلم بذلك وسمح به بمشفاه لقاء مبالغ مالية بعد الاتفاق مع المتهمين.

    أخبار الساعة

    الاكثر قراءة