السبت 23 نوفمبر 2024

أخبار

الإمارات تبدأ تنفيذ إجراءات جديدة بشأن التأشيرات والإقامة.. الأحد

  • 19-10-2018 | 10:51

طباعة

 تبدأ الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بدولة الإمارات العربية المتحدة ، بعد غد (الأحد) ، تنفيذ القرارات الخاصة بمنح الزائرين إذن دخول جديد للزيارة بعد انتهاء إذن الدخول للزيارة أو السياحة دون الحاجة لمغادرة الدولة ، وتمديد الإقامة للأرامل والمطلقات وأبنائهن لمدة عام بدون كفيل من تاريخ وقوع الوفاة أو الطلاق، وتجديد الإقامة للمكفولين على ذويهم بعد الانتهاء من دراستهم الجامعية أو الثانوية أو بلوغهم سن 18 عاما.


تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان ، تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بأبوظبي، أوضح فيه المستشار العمالي ياسر عيد أنه فيما يتعلق بقرار منح الزائرين إذن دخول جديد بعد انتهاء إذن الدخول للزيارة أو السياحة دون الحاجة لمغادرة الدولة، أكدت الهيئة أن تطبيقه سيتم وفق مجموعة من الشروط والضوابط تشمل تمديد أذونات الدخول (للزيارة والسياحة) وبكافة أنواعها (طويلة أم قصيرة) لمدة 30 يوما ولمرتين فقط بصرف النظر عن المدة الأساسية للتأشيرة الأصلية.


وكشف أنه سيتم الاستفادة من القرار بالنسبة لمن دخلوا في المخالفة تتطلب من المخالف تسديد الغرامات التي ترتبت على مخالفته بواقع 100 درهم عن كل يوم تأخير بعد مرور 10 أيام على انتهاء صلاحية إذن الدخول أو التأشيرة، ليتم التمديد له لمدة 30 يوما على أن يتم احتساب تاريخ التمديد من تاريخ انتهاء إذن الدخول السابق.


وأضاف أن الرسوم المقررة لتمديد أذونات الدخول تبلغ 600 درهم لكل تمديد، لافتا إلى أن هذا القرار لا يشمل أذونات الدخول الخاصة بالمقيمين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومرافقي مواطني دول المجلس وأذونات الدخول الخاصة وإذن الدخول لمهمة 96 ساعة.


ويتم تمديد تأشيرة السياحة أو الزيارة بطلب التمديد قبل مرور 30 يوما على انتهاء صلاحية تأشيرته ليتمكن من الاستفادة من قرار التمديد، محذرا من أنه لن يكون بإمكانه الحصول على التمديد في حال تجاوزه لهذه المدة، وسيكون ملزما بمغادرة الدولة والعودة بتأشيرة جديدة في حال رغبته بذلك كما هو متبع قبل صدور هذا القرار والذي كان يلزم السائح أو الزائر مغادرة الدولة في حال الرغبة في الحصول على تجديد التأشيرة .


أما بالنسبة لتمديد إقامة الأرملة والمطلقة وأبنائهما فإن ذلك يخضع لمجموعة من الشروط والضوابط، وهي أن تكون الأرملة أو المطلقة والأبناء المستفيدين حاصلين على الإقامة على كفالة المتوفى أو الطليق وقت وقوع الوفاة أو الطلاق، وأن تكون إقاماتهم جميعا سارية المفعول وقت وقوع الوفاة أو الطلاق شريطة عدم تجاوز مدة إقامة الأبناء لإقامة الأم، لافتا إلى أنه يمكن للأرملة والمطلقة الاستفادة من التسهيلات التي يتيحها القرار حتى في حالة عدم وجود أبناء .


وبالنسبة لتجديد الإقامة للمكفولين على ذويهم بعد الانتهاء من دراستهم الجامعية أو الثانوية أو بلوغهم سن 18 عاما ،سيتم منح المكفول على ذويه إقامة لمدة عام تجدد لعام إضافي، وذلك اعتبارا من تاريخ تخرجه في الجامعة أو حصوله على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو بلوغه سن 18 عاما، وبحيث يتم استيفاء رسوم قدرها 100 درهم عن الإقامة لمدة عام ومثلها عن التجديد لعام آخر، في حين لا يتم استيفاء أي ضمانات مالية من الكفيل قياسا على ما هو معمول به عند كفالة الأبناء على ذويهم .


    أخبار الساعة

    الاكثر قراءة