الثلاثاء 14 مايو 2024

البرلمان يوافق نهائيًا على قانون تراخيص المنشآت

26-3-2017 | 16:17

أعلن على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موافقة البرلمان نهائياً خلال جلسته العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، على مشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، وذلك من خلال رفع الأيدى. 

كما وافق مجلس النوا بخلال جلسته العامة على مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات المقدم من الحكومة، من جيث المبدأ.
ويتكون مشروع القانون من 37 مادة، حيث تمت إحالته إلى لجنة الشئون الدستورية التى ناقشته وأجرت به بعض التعديلات تمهيدا لمناقشته امام الجلسه العامه للبرلمان واقراره.
ويعتبر هذا القانون من القوانين المهمة التى وردت بمواد الدستور كقانون مكمل حيث يتولى القانون كل شئون الانتخابات التى تجرى فى مصر سواء الرئاسية أو البرلمانية وانتخابات المجالس المحلية وحتى الاستفتاءات.
ومن أهم المواد التى وردت بالقانون أن الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقله تكون لها الشخصية الاعتباريه وتتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة ويجوز لها عند الضرورة ان تعقد اجتماعاتها في اي مقر تحدده ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس إنشاء فروع لها فى الداخل.
بينما جاءت المادة الثانية من القانون أن تختص الهيئة دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية وتنظيم جميع العمليات المرتيطه بها والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة على النحو الذي ينظمه هذا القانون ولا يجوز التدخل في أعمالها أو اختصاصاتها وتعمل في هذا الإطار على ضمان حق الاقتراع لكل ناخب والمساواة بين جميع الناخبين والمترشحين خلال عمليات الاستفتاء والانتخابات، بينما جاءت المادة الرابعة من القانون بأن الهيئة تتكون من مجلس إدارة يشكل من عشرة اعضاء بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب مجلس الدولة ونواب رئيس هية قضايا الدولة ونواب رئيس هيئة النيابة الادارية يختارهم مجلس لقضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال من غير أعضاء هذه المجالس، كما يرأس الهيئة أقدم اعضائها من محكمة النقض ويكون تعيين اعضاء المجلس عن طريق الندب الكلي لدورة واحده مدتها ست سنوات غير قابله للتجديد.
كما حددت الماده 11 من القانون اختصاص الهيئة بالإعلان دون غيرها النتيجة النهائية للاستفتاء والانتخابات على مستوى الجمهورية بقرار يصدر خلال الخمسة ايام التالية لتاريخ تسليم الهيئة سائر أوراق اللجان العامة ويضاف إلى هذه المدهة ثلاثة أيام إذا قدمت تظلمات الى الهيئة، وحول إجراء الطعن على قرارات الهيئة اوضحت المادة 12 من القانون ان لكل ذي شأن الطعن على قرارات الهيئة خلال 48 ساعة من تاريخ إعلانها وتختص المحكمة الادارية العليا فى الفصل في الطعون عبى قرارات الهيئة المتعلقه بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابيه ونتائجها وتختص محكمة القضاء الادارى بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات المحلية ونتائجها.
وحول إدارة عملية الفرز والاقتراع حددت المادة 19 القائمون عليها حيث نصت المادة على ان يصدر المجلس قرارا بتشكيل اللجان العامة والفرعية التى تتولي ادارة الاقتراع والفرز في الاستفتاء والانتخابات، حيث يتولى ادارة الاقتراع والفرز اعضاء تابعون للهيئة يختارهم المجلس من العاملين المدنيين بالدولة او غيرهم وفقا للقواعد التى يضعها وللمجلس ان يستعين في ذلك باعضاء من الهيئات القضائية .
وحددت المادة 30 من قانون موازنة الهيئة حيث نصت على أن تكون للهيئة موازنة مستقلة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة وتبدأ السنة المالية ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها .

    Dr.Radwa
    Egypt Air