أصدرت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، تقريرا قضائياً، فى الطعن المقام من مرتضى منصور رئيس مجلس ادارة نادى الزمالك ضد مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالقاهرة بقبول الدعويين رقمى 38408 و38902 شكلاً ، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه.
أيدت فيه الهيئة القرار رقم (21) لسنة 2019 المطعون فيه والصادر من رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام بتاريخ 23 – 3 -2019 ، والمتضمن فى مادته الاولى : منع بث برنتامج( الزمالك) المعروض على قناة المحور الفضائية لمدة شهر مع إنذارها بعدم عرض أى مادة إعلامية مماثلة خلال مدة منع البث وذلك وفقاً لنص المادة(6) من لائحة الجزاءات والتدابير المشار إليها، وفى مادته الثانية : إلزام قناة المحور الفضائية بأداء مبلغ مالى قدره خمسون ألف جنيه مصرى أو ما يعادله بالعملة الاجنبية ، وفى المادة الثالثة منه: منح القناة المشار إليها مهلة لمدة أسبوعين لتقنين أوضاع البرامج المؤجرة وبرامج الاشتراك والبرامج المهداة التى تبثها دون تصريح من المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام ، وذلك وفقاً لنص المادة(12) من لائحة الجزاءات والتدابير المشار إليها وما ترتب على هذا القرار من آثار، وفيما يلى نص تقرير هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة:-,
أصدرت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، تقريرا قضائياً، فى الطعن المقام من مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك ضد مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالقاهرة بقبول الدعويين رقمى 38408 و38902 شكلاً ، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه.
أيدت فيه الهيئة القرار رقم (21) لسنة 2019 المطعون فيه والصادر من رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام بتاريخ 23 – 3 -2019 ، والمتضمن فى مادته الاولى : منع بث برنتامج( الزمالك) المعروض على قناة المحور الفضائية لمدة شهر مع إنذارها بعدم عرض أى مادة إعلامية مماثلة خلال مدة منع البث وذلك وفقاً لنص المادة(6) من لائحة الجزاءات والتدابير المشار إليها، وفى مادته الثانية : إلزام قناة المحور الفضائية بأداء مبلغ مالى قدره خمسون ألف جنيه مصرى أو ما يعادله بالعملة الاجنبية.
وفى المادة الثالثة منه: منح القناة المشار إليها مهلة لمدة أسبوعين لتقنين أوضاع البرامج المؤجرة وبرامج الاشتراك والبرامج المهداة التى تبثها دون تصريح من المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام ، وذلك وفقاً لنص المادة(12) من لائحة الجزاءات والتدابير المشار إليها وما ترتب على هذا القرار من آثار،