الثلاثاء 2 يوليو 2024

"النواب" يخفض الحد الأدنى للغرامة للموظف العام الذي يسهل التعدي على الأراضى إلى 100 ألف جنيه

7-10-2019 | 14:45

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال على تخفيض الحد الأدنى للغرامة للموظف العام الذي يسهل التعدي على الأراضى، الواردة بمشروع قانون مقدم من الحكومة وثلاثة من النواب، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، إلى 100 ألف جنيه.


ونبه رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم/الاثنين/، إلى أنه وفق نص مشروع القانون فإن هناك شططا فى العقوبة بمشروع القانون مما يضع النص فى منطقة "شبهة عدم الدستورية" لاسيما مع تطبيق العقوبة البدنية بالحبس إضافة إلى الغرامة.. متسائلا : هل الغرامة متناسبة مع المخالفة المرتكبة لاسيما مع اختلاف الأماكن وتقديرها المادي، مفضلا ترك السلطة التقديرية للقاضي لتتناسب العقوبة فى الجريمة بمنطقة نائية وأخري حضرية فى مكان متميز على نهر النيل مثلا.


من جانبه، وافق وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان على تخفيض قيمة الحد الأدني للغرامة إلى 100 ألف جنيه بدلا من 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه.. في حين اقترح رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بهاء أبو شقة تعديلا للمادة ينص على "ألا تتعدى قيمة الغرامة مليون جنيه دون ذكر الحد الأدني ويكون تقديرها لسلطة القاضي وفق ظروف الواقعة".. إلا أن الدكتور علي عبد العال أكد ضرورة النص على حد أقصى وأدنى للغرامة من اجل إحكام الصياغة. 


وتنص المادة الأولى من مشروع القانون قبل التعديل على : يُستبدل بنصوص المواد 115 مكرراً، 369، 370، 371، 372، 372 مكرراً من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 النصوص الآتية: مادة (115 مكرراً).. "كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة أو في حيازة وقف خيري أو إحدى الجهات المبينة في المادة 119 (*) وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو انتفع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.. ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته وبرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة".