الجمعة 21 يونيو 2024

«برلماني»: إنشاء الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات يحفظ حقوق الدولة ويمنع فوضى الاقتصاد غير الرسمي

9-6-2020 | 15:44

اعتبر النائب بدير عبدالعزيز، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن إعلانات الطرق من أهم الموارد المستنزفة التي بإمكانها أن تعزز موازنة الدولة وتساهم في دعم موارد المشروعات الخدمية والتنموية، لافتا إلى أن إنشاء هيئة رقابية تتبع رئيس الوزراء لضبط الآلية الإعلانية وتقنين أوضاع وفق القانون الموضوع تأخرت كثيرا وأفقدت الدولة ملايين الجنيهات سنويا حتى أصبحت موارد تلك الخدمات غير منضبطة بالشكل الكامل وتدخل في الاقتصاد غير الرسمي.


وشدد على أن تقدم الحكومة بمشروع إنشاء الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات، يعد من أهم الإنجازات التي تعزز قدراتها المالية، مطالبا بسرعة إنجاز القانون وإقراره حتى تنضبط آلية الإعلانات في الشارع سواء أخلاقيا أو قانونيا بما يحافظ على موارد  الدولة التي تواجه تحديات اقتصادية كبرى.


وأوضح النائب البرلماني أن خدمة الإعلانات بالشوارع ضخمة وكبيرة ولكنها ليست منضبطة ولا تعود بالنفع على الدولة وكان لا بد من تقنينها وضبطها بما يتوافق مع المصلحة العامة للوطن ويعزز من القدرات المالية والخدمية ويضمن حق المعلنين وفق قانون واضح وصريح.


وكان مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، قد وافق مبدئيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، فى مجموعه.


 ويهدف مشروع القانون، إلي إنشاء الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات، وتكون له الشخصية الاعتبارية ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة، مع مراعاة النظم العام والآداب، ويضع أحكاماً تتناول تنظيم مجال الإعلانات واللافتات بكافة أنواعها وباختلاف نطاق طبيعتها سواء كان ذلك داخل وحدات الإدارة المحلية أو على الطرق بأنواعها لضمان سهولة التطبيق.


وينص مشروع القانون علي إنشاء جهاز قومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، يحدد آليات وضوابط الإعلان علي الطرق، يكون للجهاز الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويختص الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة والمصابيح الموفرة للطاقة وكاميرات المراقبة، مع مراعاة النظام العام والآداب العامة.


ويحظر مشروع القانون وضع إعلان أو لافتة دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بذلك، وينص علي أن يُعاقب كل من وضع إعلانًا أو لافتة أو تسبب في وضعه بالمخالفة لهذا القانون والقرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن مثلي قيمة تكلفة الأعمال ولا تزيد على ثلاثة أمثال تلك القيمة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات، وفي جميع الأحوال ، يقضي بإزالة الإعلان أو اللافتة وبإلزام المخالف برد الشيء إلى أصله وبأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص، فإذا لم يقم المخالف بالإزالة والرد في المدة التي يحددها الحكم جاز للجهة المختصة القيام بذلك على نفقته، ولا يجوز مطالبتها بأي تعويض عن أي تلف يلحق الإعلان أو اللافتة أو الأجهزة أو غيرها، ويكون للجهة الإدارية إزالة الإعلان أو اللافتة على نفقة المخالف وتحصيل نفقات الإزالة بطريق الحجز الإداري، إذا كان من شأن بقاء الإعلان أو اللافتة تعريض سلامة المنتفعين بالطرق أو السكان أو الممتلكات للخطر أو إعاقة حركة المرور.