الأحد 24 نوفمبر 2024

«النواب» يستأنف جلساته العامة الأحد المقبل لأخذ الرأي النهائي بمشروعات قوانين ومناقشة أخرى

  • 13-8-2020 | 15:55

طباعة

يستأنف مجلس النواب عقد جلساته العامة، يوم الأحد المقبل، والتى تستمر لثلاثة أيام متتالية، لأخذ الرأي النهائي على ستة من مشروعات القوانين إضافة إلى مناقشة عدد آخر من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية.


ويأخذ مجلس النواب الرأي النهائى على مشروع قانون بتعديل قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد زكي السويدي وأكثر من عشر الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري.


كما يأخذ المجلس الرأي النهائى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر.


ويناقش مجلس النواب خلال الجلسات العامة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية- التحرش، وذلك رغبة في حماية بعض المجني عليهم والحد من الأثر المعنوي السلبي الواقع عليهم بسبب ارتكاب بعض الجرائم، ومواكبة للظروف المستجدة التي تطرأ على المجتمع، في ضوء المتغيرات التي أفرزها الواقع العملي والحالات التي تحول دون الكشف عن الجرائم والوصول إلى مرتكبيها، ومنها جرائم هتك العرض والتحرش وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش، وهي من الجرائم التي تؤثر على سمعة المجني عليه.


ويهدف المشروع إلى حماية سمعة المجني عليه من خلال عدم الكشف عن شخصيته في الجرائم التي تتصل بهتك العرض، وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش الواردة بقانون العقوبات وقانون الطفل، خشية إحجام المجني عليه عن الإبلاغ عن تلك الجرائم، حيث أجاز مشروع القانون لقاضي التحقيق عدم إثبات بيانات المجني عليه في أي من جرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش الواردة بقانون العقوبات وقانون الطفل، مع وجوب إنشاء ملف فرعي يتضمن بيانات المجني عليه كاملاً، حتى يُعرض على المحكمة، والمتهم، والدفاع، عند الطلب.


كما يناقش المجلس مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم هيئة الأوقاف المصرية.. ويهدف المشروع إلى إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية وذلك من خلال حلول هيئة الأوقاف المصرية محل وزارة الأوقاف فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التي تختص بها، وإلغاء القانون رقم 80 لسنة 1971 بشأن إنشاء هيئة الأوقاف المصرية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 1141 لسنة 1972 بشأن تنظيم العمل بهيئة الأوقاف، واستمرار العمل باللوائح والقرارات السارية لحين إصدار وزير الأوقاف اللائحة التنفيذية للقانون، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.


    أخبار الساعة

    الاكثر قراءة