الأربعاء 25 سبتمبر 2024

«حماية المستهلك»: تغريم شركة عقارية 200 ألف جنيه لمطالبتها مواطن برسوم نقل ملكية وحدة

أخبار24-8-2020 | 14:18

فى خطوة مهمة لتعزيز دور جهاز حماية المستهلك فى تطبيق القانون وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق , قضت الدائرة الأولى جنح مستأنف بمحكمة القاهرة الاقتصادية فى الدعوى رقم 194 لسنة 2020 جنح مستأنف القاهرة وباجماع الآراء بتغريم المدير المسئول عن شركة مارينا سدر للاستثمار مبلغ 200 ألف جنيه والنشر فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار وألزمته بالمصاريف الجنائية.


صرح الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك أن الحكم  قد جاء فى ضوء الشكوى الواردة من أحد المستهلكين  خلال شهر يوليو 2019 والمقيدة برقم 274276 والتى تضرر فيها من قيام الشركة المشكو فى حقها بمطالبته بسداد مبلغ 30 ألف جنيه كمقابل رسوم لاجراءات نقل ملكية الوحدة إليه .


وأضاف رئيس الجهاز أنه قد تم مباشرة التحقيق فى الشكوى وإجراء محاولات مع المشكو فى حقه لانهاء الشكوى ودياً دون استجابة من جانبه،  وفى ضوء عدم التزام الشركة بإزالة اسباب الشكوى فقد تم العرض على مجلس إدارة الجهاز الذى أصدر قراره  بإلزام المشكو فى حقه بنقل ملكية الوحدة العقارية دون تحمل الشاكى أية رسوم أو تكلفة إضافية  .



وأشار رئيس الجهاز الى ان الشركة لم تلتزم بتنفيذ قرار مجلس الإدارة خلال الاجل الممنوح لها مما حدا بالجهاز إلى إحالة الأوراق إلى النيابة العامة ( نيابة قسم أول مدينة نصر )  خلال شهر فبراير2020 والتى أحالتها بدورها الى محكمة القاهرة الاقتصادية وقيدت الأوراق برقم 130 لسنة 2020 جنح اقتصادية القاهرة والتى قضت بالبراءة غيابياً ، إلا أن الحكم لم يلق قبولاً لدى نيابة الشئون المالية والتجارية فقامت بالطعن عليه بالاستئناف أمام الدائرة الأولى جنح مستأنف بمحكمة القاهرة الاقتصادية والتى قيدت الأوراق برقم 194 لسنة 2020 جنح مستأنف ، وأصدرت حكمها بقبول استئناف النيابة العامة وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بتغريم  المستأنف ضده ثروت عزيز اسكندر المدير المسئول عن شركة مارينا سدر للاستثمار العقارى مبلغ 200 ألف جنيه والنشر فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار وألزمته بالمصاريف الجنائية لمخالفته المواد ارقام 1 ، 15/2 ، 52 ، 56/1 ، 64/1 ، 74 ، 75  من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 .


وقال رئيس الجهاز إن الحكم  يسهم فى تدعيم حقوق المستهلكين وتعزيز دور الجهاز في تطبيق القانون فى مجال العقارات باعتباره الحكم الأول فى هذا المجال بعد تعديل قانون حماية المستهلك والنص على تضمين حقوق للمستهلكين فى مجال العقارات وإفراد عقوبة خاصة لمخالفة تلكم المواد مما يسهم فى ترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الاسواق بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى للبلاد ، ويهيب الجهاز بشركات التطوير العقارى ضرورة الالتزام باحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ومراعاة الدقة فى الاعلانات الصادرة عنها بشأن المشروعات ، والالتزام بكافة الشروط ومواعيد التسليم والمواصفات والرسومات الهندسية .


كما يدعو الجهاز كافة المستهلكين الي التوجه بشكواهم الي الجهاز في حالة وجود مايستدعي ذلك من خلال الخط الساخن19588 من أي تليفون أرضي  أو عن طريق خدمة الواتس آب 01281661880 أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك علي موقع التواصل الأجتماعي Facebook ،الموقع الألكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg  أو التطبيق الإليكتروني علي الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك .