ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الخميس، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد مهنى، بشأن حرمان العاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحي من المنح والعلاوات، وكذلك طلب إحاطة آخر من النائب إيهاب عادل رمزي، بشأن عدم صرف علاوة سنوية للعاملين بالشركة ذاتها.
وقال الدكتور صلاح بيومي، نائب رئيس الشركة، إنها منشأة بالقرار الجمهوري رقم 13 لسنة 2004، وتخضع لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991، الصادر في شأن شركات قطاع الأعمال العام، ولائحته التنفيذية، ولها لوائحها الخاصة الصادرة من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
وأضاف أن الشركة صرفت جميع العلاوات الخاصة، التي تقررت منذ عام 1987، تطبيقا لأحكام القوانين الصادرة في هذا الخصوص، وحتى تاريخه، ووفقا لما تنص هذه القوانين من تقرير أي عقلاوات، أو مستحقات مالية، للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام.
ولفت إلى أن الشركة صرفت العلاوة التي تقررت عن العام المالی 2016 / 2017، بالقانون رقم 16 لسنة 2017، لجميع العاملين بها، وشركاتها التابعة في 30/6/2016، بد أدنى 65 جنيها، وحد أقصى 120 جنيها، اعتبارا من 1 / 7 / 2016، رغم أنها كانت جوازيه
وذكر أن القانون رقم 77 لسنة 2017، بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة، لم يتضمن شركات قطاع الأعمال العام، مؤكدا أن الشركة ضمت العلاوة التي تقررت للعاملين بها وشركاتها التابعة، بنسبة 15%، عن عام 2012، ومنحهم العلاوة الدورية بنسبة 7% من الأجر الأساسي، في 30 / 6 / 2017، وذلك اعتبارا من 1 / 7 / 2017.
وتابع: "الشركة منحت العاملين بها، والشركات التابعة لها، علاوة دورية وخاصة بنسبة 10% على الأجر الأساسي والعلاوات الاستثنائية المقررة، حسب الدرجات المالية بفئات مالية مقطوعة، تطبيقا لأحكام القانون رقم 90 لسنة 2018، الصادر في هذا الشأن".
وقال إن الشركة منحت العاملين بها وبشركاتها التابعة علاوة دورية بنسبة 7% على الأجر الأساسي، بحد أدنى75 جنيها، وصرفت منحة قدرها 3% على الأجر الأساس، کمبلغ مقطوع شهريا من الأجور المتغيرة، تطبيقا لأحكام القانون رقم 6 لسنة 2019، الصادر في هذا الشأن.
وأشار إلى أن الشركة منحت العاملين بها وشركاتها التابعة علاوة دورية بنسبة 7%، من الأجر الأساسي، بحد أدنی 75جنيها، وصرفت منحة قدرها 5% من الأجر الأساس، كمبلغ مقطوع شهريا، ضمن الأجور المتغيرة، تطبيقا لأحكام القانون رقم 29 لسنة 2020، الصادر في هذا الشأن.
وشدد على أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لا تتوانى عن صرف أي علاوات أو مستحقات مالية تقررها الدولة، متضمنة العاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991، الصادر في شأن قطاع الأعمال العام.