الجمعة 24 مايو 2024

القضاء: لا يجوز للزوج وأهله إهانة زوجته وحرمانها من استخراج شهادة ميلاد المولود

مجلس الدولة

الجريمة19-6-2021 | 13:33

دار الهلال

بشهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا في يونيه عام 2021 بعدم طعن الحكومة المصرية على الحكم التاريخي الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولي بالبحيرة، برئاسة القاضي المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، بأن لا يجوز للزوج وأهله إهانة زوجته وحرمانها من حقها في استخراج شهادة ميلاد المولود وأن الخلافات الزوجية أثناء الحمل لا تحرم الزوجة من حق المولود في أوراقه الثبوتية وأن الإسلام جاء بإعزاز المرأة وإكرامها، ولزوم معاشرة الزوجات بالمعروف حقًا واجبًا، وأن مرارة تجرُّع كؤوس الإهانة من الزوج وأهله تذهب بكل محبَّة للزوج في قلب زوجته فلا نعيم ولا راحة، وأن الزوجة تشارك الزوج حقها في استخراج شهادة ميلاد المولود وحصنتها ضد تعسف الزوج، وهو ما يعد انتصارًا جديداً للزوجة المصرية تجاه تعنت الزوج وأهله ورغبتهم في الانتقام من الزوجة والنكاية لها وإذلالها، ليصبح الحكم نهائيا وباتا غير قابل للطعن.

 

بشهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا في يونيو عام 2021 بعدم طعن الحكومة المصرية علي الحكم التاريخي الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولي بالبحيرة، برئاسة القاضي المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، بأن لا يجوز للزوج وأهله إهانة زوجته وحرمانها من حقها في استخراج شهادة ميلاد المولود وأن الخلافات الزوجية أثناء الحمل لا تحرم الزوجة من حق المولود في أوراقه الثبوتية وأن الإسلام جاء بإعزاز المرأة وإكرامها، ولزوم معاشرة الزوجات بالمعروف حقًا واجبًا، وأن مرارة تجرُّع كؤوس الإهانة من الزوج وأهله تذهب بكل محبَّة للزوج في قلب زوجته فلا نعيم ولا راحة، وأن الزوجة تشارك الزوج حقها في استخراج شهادة ميلاد المولود وحصنتها ضد تعسف الزوج، وهو ما يعد انتصارًا جديداً للزوجة المصرية تجاه تعنت الزوج وأهله ورغبتهم في الانتقام من الزوجة والنكاية لها وإذلالها، ليصبح الحكم نهائيا وباتا غير قابل للطعن.

 

وتثير هذه القضية ذات الرأي العام حالات عديدة في مجتمعنا المصري والعربى، حينما تشتكي العديد من الزوجات اللاتي تزوجن حديثا بتعرضهن للإهانة من أزواجهن وأهليهم خصوصًا بعد الأشهر الأولي من الحمل بالتقليل من شأنهن أمام أنفسهن والأخرين، وأن الإهانة تتخذ صورًا عديدة بعضها جسدي وبعضها نفسى، بل ويتمادي ذلك بعد وضع الزوجة للمولود للإيذاء بها وبه، فماذا قالت المحكمة في هذه القضية الهامة؟

 

تعود وقائع القضية عندما نشبت خلافات زوجية دبت بين زوجين حديثين، الزوجة "ر.ا.م" وزوجها "أ.ع.ط" من دمنهور ذهبت علي إثرها الزوجة للمحكمة، فقال القاضى: "أريد أن اسمعك"، فانهمرت بالدموع وأخبرته أنها ارتبطت بعقد شرعي صحيح بموجب وثيقة عقد زواج رسمي بزوجها المذكور ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، إلا أنها تعرضت للإهانات المستمرة والذل والهوان علي يديه وأهله أثناء حملها، وأنها صبرت حتي فاض بها الكيل فتركت منزل الزوجية وهي حامل وذهبت لأهلها وأنجبت منه الطفل "نور"، علي فراش الزوجية، إلا أن زوجها نكاية فيها أبلغ مكتب الصحة بدمنهور بأن تسجيل المولود يجب أن يكون عن طريقه هو وحده دون زوجته، فحررت له محضرا بالواقعة إداري بمركز شرطة دمنهور، وبعدها توجهت إلي مكتب الصحة لإثبات ميلاد مولودها واستخراج شهادة ميلاد له، إلا أنها فوجئت باستجابة مكتب الصحة لرغبة الزوج وأهله عندا فيها، فطلب القاضي من الزوجة اختصام زوجها وتم إعلانه إلا أنه امتنع عن المثول وأهله أمام المحكمة أكثر من جلسة.

 

وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية المطعون فيه السلبي بالامتناع عن إثبات واقعة ميلاد ابن المدعية الطفل "نور" في السجلات المعدة لقيد المواليد، وما يترتب علي ذلك من أثار أخصها إلزام جهة الإدارة بإثبات واقعة ميلاد الطفل المذكور في سجلات المواليد وتسليم والدته شهادة قيد ميلاده، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.

 

وأوضحت المحكمة، أن الدستور ارتقي بحقوق الطفل وجعل لكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية وألزم الدولة في جميع أجهزتها أن تعمل علي تحقيق المصلحة الفضلي للطفل في جميع الإجراءات التي تتخذ حياله، ولكل طفل الحق في أن يكون له اسم يميزه، ويسجل هذا الاسم عند الميلاد في سجلات المواليد وفقا لأحكام هذا القانون، فلكل شخص الحق في تمييز ذاته بحيث يصبح كل شخص متميزا عن غيره من الأشخاص، وهذا التمييز يكون عن طريق أن يكون له اسم يميزه عن غيره، والاسم من بين عناصر الشخصية القانونية، فهو ليس مجرد بطاقة أو مجرد رقم قيد وإنما هو علامة مميزة للمولود تعطيه مظهرا من مظاهر الوجود والحياة،  ويجب الإبلاغ عن المواليد خلال خمسة عشر يومًا  من تاريخ حدوث الولادة، وأن الإبلاغ عن المولود ليس حكرا فقط علي والد الطفل إذا كان حاضرًا بل تشاركه أيضًا والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية، وهو ما يتوفر للمدعية التي قدمت للمحكمة وثيقة عقد زواج رسمي ولم يمتثل الزوج رغم اختصامه  وإعلانه وتحرير محضر ضده، فمن ثم يكون امتناع الجهة الإدارية عن إثبات واقعة ميلاد الطفل "نور" في السجلات المعدة لقيد المواليد مخالفًا مخالفة جسيمة لأحكام الدستور ومعتديًا عدوانًا صارخًا علي ما هو ثابت للطفل من حق دستوري في أن يكون له اسم يميزه وأوراق ثبوتية.

 

وأضافت المحكمة أنه يتعين علي الزوج وأهله أن يهيّئوا للزوجة من أمرها خيرًا ورشدًا، فإذا ما حلت الجفوة في المعاملة الزوجية لا يكون العدل والإحسان قوامها ويذكيها الإساءة من الزوج وأهله فتصبح ألفها ووفاقها حسيرًا بديلاً لما يجب أن يكون معروفًا كريمًا، فلا يتخذ الزوج وأهله من العلاقة الزوجية وسيلة لإهانة الزوجة أو إذلالها أو تحقيق مآرب لهم لا صلة لها بالمودة والرحمة فتسطيل الإهانة أثناء حملها، وتصبح حياتها طريقًا عسيرًا بعد أن يكيدوا لها ظهيرا، متخذين من هوي النفس نفيرا،  فتتحول حياتها الزوجية جحيمًا وسعيرًا، فإذا ما وضعت مولودها لاحقوها عندا ونكيرا، لحرمانها من تسجيل مولودها في سجلات المواليد، فحينئذ يجب تفويت الفرصة عليهم وإعلاء حق الزوجة تجاه وليدها وحق مولودها الدستوري في الشخصية القانونية حتي يستطيع أن يستقبل الدنيا ولا يري فيها عِوَجًا وَلا أَمْتًا أو صدعًا غائرًا لا هوادة فيه ولا لين، فيُقدم حقها في تسجيل مولودها ليتمتع بمظهر منحه الدستور إياه، ولا يملك الزوج وأهله حرمانه من حق أصيل له في الوجود والحياة.

 

وأشارت المحكمة، إلي أن رابطة الزواج تفرض علي الزوج وأهله حسن العشرة مع الزوجة بالرفق واللين وطيب الكلم، وعدم إساءة الخلق معها، لأن الإسلام جاء بإعزاز المرأة وإكرامها، فالعلاقة الزوجية يجب أن تقوم – كما أمر الإسلام الحنيف - علي المودة والسَّكِيْنة والعطف والرحمة بين الزوجين، ليسكن كل منهما للآخر، وتتوطد أواصر المحبة والرحمة والعطف بينهما، بحسن معاملة الزوج وأهله لزوجته، وأضحي لزوم معاشرة الزوجات بالمعروف حقًا واجبًا، كما أن فقهاء الإسلام وعلماءه جعلوا ما يصدر من الرجل من أذي لزوجته من الإهانة يجيز لها طلب الطلاق ولو حدث مرة واحدة، بل أوجب بعضهم مع الطلاق التعزير البليغ الذي يردع الزوج الذي يسب زوجته ويهينها، فتصبح الحياة الزوجية مليئة بالمعاناة والمكدَّرات والبلايا والمِحَن خصوصًا أن الألم النفسي يحيق بزوجة تعيش في بيت أهل زوجها، وتفتقد الخصوصية في حياتِها الزوجية وتذوق مرارة تجرُّع كؤوس الإهانة من الزوج وأهله التي تكاد تذهب بكل محبَّة للزوج  في قلب زوجته، فتتصبَّر الزوجة علي ما تلقاه من إهانات وابتلاءات تكدّر صفو عيشتها، وتذكّرها بأنه لا نعيم ولا راحة إلا كما قال الإمام أحمد بن حنبل: "مع أوَّل قدمٍ تضعها في الجنَّة".

 

يذكر أن سيدة أخري تدعي "ن.م.ح" من كوم حمادة، حصلت في 20 نوفمبر الماضي 2020 علي شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا، تفيد أن الحكومة لم تطعن أيضًا علي الحكم الصادر لصالح طفلتها "منة" الصادر من القاضي ذاته بأحقيتها في الأوراق الثبوتية في شهادة الميلاد باسم والدها.