السبت 11 مايو 2024

خبير قانوني: مواد «الأحوال الشخصية» تحتاج ضبطًا يمنع تفكك الأسرة (فيديو)

المستشار عبدالرحيم رحيم

الجريمة19-8-2021 | 23:37

فتحي حسين - زينب سعيد

تحولت دعاوى الزوجات والأزواج والأبناء، في محاكم الأسرة، إلى دعاوى شاذة وغريبة أحيانا على القضاء والمجتمع المصري، والعديد من الدعاوى عبارة مطالبة بنفقات كانت مثار جدل بين رجال القانون والدستوريين مثل إلزام الأب باشتراك نادي، وبدل الحلاقة، وبدل فرش وغطاء، وملابس، ومصاريف المدار.. إلخ.

 

وقال المحامى عبد الحميد رحيم، صاحب أغرب الدعاوى القضائية بمحاكم الأسرة في مصر، لـ«دار الهلال» أن قانون الأحوال الشخصية يحتاج إلي إعادة هيكلة وتنظيم مرة أخرى، وهناك الكثير من نصوص القانون في حاجة ماسة إلى للتعديل ومن أهمها الخلع.

 

وتابع: أنا مع الخلع، لكن لابد من وضع قيود وضوابط أكثر من ذلك خاصة، وأن بعض السيدات يغويهن الشيطان للخلع بدون أسباب مقنعة، وهو ما ينذر بتفكك الأسرة بطريقة قانونية، ثم يندمن على ذلك حين يجدن الأطفال حائرين بين الأب والأم، وايضًا نصوص حق الرؤية.

وأضاف: نحتاج نصا صريحا يجعل قائمة المنقولات متعلقة بتفكك الحياة الزوجية، فمن من غير المقبول شرعًا وعرفًا أن تكون الزوجة بين أحضان زوجها وأبنائها، ثم ترفع عليه جنحة تبديد.

المستشار عبدالرحيم رحيم

وأشار "رحيم" إلى أنه إذا كان هناك "بيت طاعة" ترى السيدات أنه لصالح الرجل، فإن القانون أجاز للمرأة أيضاَ "الخلع"، إلا أن الطرفين يرون أن هناك ثغرات وسلبيات يجب أن يتم تفاديها خاصة فى مسألة "الطاعة الزوجية" حيث أن الإنذار بالطاعة، يمثل سيفًا مسلطًا على رقاب بعض النساء خاصة في أوساط محدودي الدخل، الذين يصعب عليهن اللجوء إلى الخلع لأنه يمثل تنازل عن حقوقهن التي من الممكن أن تساعدهن على العيش في ظل الظروف الحالية للبلاد.

 

وتابع: الطاعة يقصد بها في مجال الحياة الزوجية الواجب الملقي على عاتق الزوجة بموجب عقد الزواج بالاستقرار في منزل الزوجية، وعدم مغادرته إلا بإذن الزوج، وهذا الواجب هو في حقيقته حق للزوج، ويترتب علي ذلك التزام الزوجة بالمحافظة علي هذا الحق، فإذا أخلت به تكون خارجة عن طاعة الزوج، وينجم عن هذا الخروج الكثير من الآثار السلبية التي جاءت أحكام الشريعة الغراء بالحلول التي تؤدي إلي إزالتها، وهنا نحاول التعرض لعلاج بعض المشكلات المتعلقة بالطاعة الزوجية من منظور التطبيق العملي في مسائل الأحوال الشخصية.

 

ولفت إلى أن المادة الثالثة من القانون 1لسنة 200 اعتقد تحتاج لصياغة أدق من ذلك، بما يتوافق مع أسهل الآراء في المذاهب الأربعة، وليس مذهب واحد حتى يعطي للقاضي صلاحية الاجتهاد في إنزال القياس على الدعوى الذي ينظرها أمامه ولا يقيده بمذهب معين، كما أن المادة 12 من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 تحتاج ضبط أكثر من ذلك، فليس من السهل أن أجعل الحياة الزوجية عرضة للخطر في لحظة، ولا بد من الحفاظ على الأسرة أولا.

 

وتابع "رحيم": القوانين ليست مفعلة في محكمة الأسرة ومازال الأب يتهرب من تنفيذ النفقة ويعاند الأم في عدم الإنفاق علي الأولاد، ويطالب بتعديل قانون الأحوال الشخصية حتي يضع حدًا لإلزام الأب بحقوق أولاده .

 

واختتم أن المسكن الزوجية من حق الزوجة والأولاد بصفتها حاضنة للأولاد، ومن حق الأب في خلال فترة العدة أن يهيئ لأولاده مسكن بديل إذا كان يملك مسكن الزوجية لائق بالمستوي المعيشي والأولاد أو الإلزام بأجر مسكن من خلاص مفردات المرتب بحكم من المحكمة.

 

 

 

 

 

Dr.Radwa
Egypt Air