الأربعاء 29 مايو 2024

ضبط عاطلين تخصصا في خطف متعلقات المواطنين بدراجة بخارية بشوارع الدقي

ضبط عاطلين تخصصا في خطف متعلقات المواطنين بدراجة بخارية بشوارع الدقي

الجريمة28-8-2021 | 16:24

فاتن السكري

ألقى ضباط قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، القبض على عاطلين، لاتهامهما بارتكاب 14 جريمة سرقة وخطف متعلقات المواطنين، باستخدام دراجة بخارية في شوارع الدقي، كما تم ضبط اثنين من عملائهما لشرائهما المسروقات، وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

وردت معلومات لقطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام (شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة الجيزة) بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فـي ارتكاب حوادث سرقات متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام دراجة نارية متخذان من دائرة قسم شرطة الدقي مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات وباستهدافهما أمكن ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" قيادة أحدهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 14 واقعة بدائرة القسم وإنفاقهما المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية، وأرشدا عن المسروقات لدى (عميليهما سيئا النية) ، حيث أمكن ضبطهما والمسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة التحقيق.

عقوبة السرقة

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

 • الظروف المخففة لعقوبة السرقة

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدًا على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، حرصًا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلًا أو شريكًا.