ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف سؤالا يقول: ما حكم الجمع بين ذبيحة العقيقة والشكر لله على الشفاء؟
وأكدت اللجنة في إجابتها أنه للسائل إن كنت قد نذرت إن شفاك الله أن تذبح شاة، وقد شفاك الله، فهذا نذر يجب الوفاء به، وبالتالي لا يصح شرعًا أن تذبح الشاة بنية النذر والعقيقة في نية واحدة على القول الراجح.
وأوضحت اللجن ذلك لأن العقيقة سنة مؤكدة على المفتى به ، والنذر واجب فلا يجزئك تشريك نية الوفاء بالنذر مع نية أداء السنة، فكل منهما عبادة مستقلة ومشروعة بمفردها .
وتابعت أنه إذا لم تقصد نذرا، وإنما نويت أن تذبح شاة شكرًا لله على شفائك فقط دون النذر به ، فيجوز لك أن تجمع بين ذلك، والعقيقة بنية واحدة ؛ وذلك إعمالا للقاعدة: "إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد تداخلت أفعالهما، واكتفي عنهما بفعل واحد إذا كان المقصود واحدا" وهنا المقصود واحد؛ لأن المقصود من العقيقة ، هو شكر الله على ما وهبه من الولد. والله أعلم
حكم النذر
وقد أكدت دار الإفتاء أن النذر شرعًا هو: إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى بالقول شيئًا غير لازم عليه بأصل الشرع. ولا خلاف بين الفقهاء في صحة النذر في الجملة، ووجوب الوفاء بما كان طاعة منه؛ لقوله تعالى: ﴿وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ﴾ [الحج: 29]، وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلاَ يَعْصِهِ» رواه البخاري.
وأوضحت أنه يصح النذر في العبادات المقصودة؛ وهي التي شرعت للتقرب بها، وعلم من الشارع الاهتمام بتكليف الخلق إيقاعها عبادة؛ كالصوم، والصلاة، والصدقة، والحج، والاعتكاف، والعتق، والذبح: فهذه تلزم بالنذر بلا خلاف، ولكن الواجبات التي أوجبها الشرع الشريف لا يصح نذرها؛ لأنها واجبة بإيجاب الشرع، فلا معنى لالتزامها، وذلك كنذر الصلوات الخمس وصوم رمضان.
واعتبر الفقهاء في صيغة النذر أن تكون باللفظ ممن يتأتى منهم التعبير به، وأن يكون هذا اللفظ مشعرًا بالالتزام بالمنذور؛ وذلك لأنَّ المُعَوَّل عليه في النذر هو اللفظ؛ إذ هو السبب الشرعي الناقل لذلك المندوب المنذور إلى الوجوب بالنذر، فلا يكفي في ذلك النية وحدها بدون اللفظ.