قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، بمعاقبة سائق بمدينة الزقازيق بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لحيازته كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار، وعدد 2 سلاح أبيض لتقطيع المخدر وبيعه بمحافظة الشرقية.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر سنجاب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسى، وعلاء سمير، وأمانة سر وائل عبد المنعم عيد، وإسلام محجوب.
تعود أحداث القضية رقم 6418 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة أول الزقازيق، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا لضباط مباحث أولاد صقر، برئاسة الرائد هانى صفوت، رئيس المباحث، بقيام " علاء ع ع ع" 22 سنة، سائق، مقيم بالزقازيق، بالاتجار فى المواد المخدرة.
عقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت مأمورية من ضبطه وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، وزنت 80 جرامًا، وكتران لتقطيع المواد المخدرة، وتم التحفظ على المتهم المضبوطات، وإحالته من قبل المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، إلى محكمة جنايات الزقازيق، التى أصدرت حكمها المتقدم.
- عقوبة الاتجار في المخدرات وضعت الدولة خطة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، و تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة ، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.
المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية. كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.