الأحد 5 مايو 2024

تجديد حبس المتهمين بسرقة "توك توك" بالإكراه في حلوان

تجديد حبس المتهمين بسرقة توك توك

الجريمة5-10-2021 | 12:34

هايدي شعبان

قرر قاضي المعارضات المختص تجديد حبس 3 أشخاص لقيامهم بسرقة مركبة "توك توك" بالإكراه وإخفائها بحلوان 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وتلقى قسم شرطة حلوان بلاغا من سائق مركبة "توك توك" بأنه حال سيره بمركبة "التوك توك" قيادته بدائرة القسم إستوقفه شخصان بدعوى توصيلهما ، وأثناء ذلك فوجئ بقيام أحدهما بإلقاء كمية من مسحوق الشطة على وجهه وإستوليا منه على مركبة "التوك توك" - مزودة بجهاز تتبع - كرهاً عنه ولاذا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مكان إخفاء الدراجة المستولى عليها بدائرة القسم، وضبطها وتم تحديد مرتكبى الواقعة (شخصين "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة قسم شرطة التبين).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزة أحدهما (كيس بلاستيكى بداخله كمية من مسحوق الشطة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة).

بمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وقيامهما بإخفاء مركبة "التوك توك" لدى صديقهما (سائق - مقيم بدائرة القسم)حيث تم ضبطه، وبمواجهته أقر بعلمه بأنها من متحصلات واقعة سرقة.

بإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمان ومركبة "التوك توك"، واتهمهما بسرقته بالإكراه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

-عقوبة السرقة

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدًا على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، حرصًا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلًا أو شريكًا.