الأحد 28 ابريل 2024

اعرف الصح.. «الإفتاء» توضح حكم تأجير العقارات للبنوك

حكم تاجير عقار للبنك

دين ودنيا21-10-2021 | 22:46

محمد هلال

ورد سؤال إلي دار الإفتاء المصرية على الفيس بوك يقول صاحبه، بأنه يمتلك عقاراً، ويريد أحد البنوك المصرية تأجير مكان هذا العقار لممارسة نشاطه به، فهل قيامه بالتأجير له جائزاً شرعًا أم حرما؟

وأجابت دار الإفتاء المصرية حول حكم تأجير عقار للبنك،  أن من المقرر شرعا أن الأصل في العقود والمعاملات الإباحة ما لم يأت دليل شرعي على التحريم، ذلك لقول الله تعالي "وقد فَصَّلَ لَكم ما حَرَّمَ عَلَيكم﴾ [الأنعام: 119]، وقوله سبحانه: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ﴾ [الجاثية: 13] فكل أمر لم ينه الشرع فهوا مباح، لقول النبي صلي الله عليه وسلم" إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وسن لكم سننا فلا تنتهكوها، وحرم عليكم اشياء فلا تعتدوها، وترك بين ذلك أشياء من غير نسيان من ربكم رحمة منه فاقبلوها ولا تبحثوا عنها" رواه الطبراني في مسند الشاميين.

وذكر الإمام الشافعي رضي الله عنه (ان اصل البيوع كلها مباح إذا كانت برضا المتبايعين الجائزي الأمر فيما تبايعا، إلا ما نهى عنه النبي صلي الله عليه وسلم، والإجازة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع.

والكتاب فقول الله تعالي:  ﴿قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِينُ ۞ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [القصص: 26وقال الإمام الشافعي في(الأم) "فدل على تجويز الإجازة".

 

والسنة: فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: قال الله تعالي: "ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل تمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفي منه ولم يعطه أجره" اخرجه الإمام البخاري في صحيحة.

وقد أجمعت الأمة على مشروعية الإجارة، قال الإمام أبو المعالي الجويني في نهاية المطلب:" وقد أجمع من بإجماعه اعتبار على صحة الإجارة".

 

وأما حول التخوف من التأجير لبنك تقليدي، بدعوى اشتمال البنوك التقليدية على بعض العقود التي قد تكون محرمة شررعًا: فهذا لا خوف ولا مبرر له، ولا يمنع من جواز الإباحة، ذلك لانه قد تقرر في قواعد الفقه أن الحرمة إذا لم تتعين حلت، فلو فرضنا اشتمال البنك على أنشطة جائزة وأخرى غير جائزة لَمَا كان هذا مانعًا صحيحًا من جواز التعامل معه؛ لعدم تعين حرمته.

وقد نص الفقهاء على جواز بيع وشراء كل ما لم يتعين استخدامه فيما هو محرم.

وأختتمت الإفتاء قائلاً  إذا كان الشيء ذا استعمالين: أحدهما حرام، والأخر حلال: جاز بيعة وإجارته، وتقع مسؤولية استعماله على المستعمل، إن حلالًا فحلال، وإن حرامًا فحرام، وليس على البائع أو المؤجر إثم في ذلك.

Dr.Randa
Dr.Radwa