أوضحت دار الإفتاء أنه يجوز تخصيص جزء من مال الزكاة في مساعدة الغارمين، ومساهمة في تحسين الخدمات التعليمة، وعمل مشاريع استثمارية وإنتاجية، من أموال الزكاة، ولكن بشرط أن تكون في مصحلة الفقراء في إقامتها وتمليكها لهم.
وتابعت أن للزكاة ثماني أصناف، وقد نص الله عليهم في القرءان الكريم، قال تعالى: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيم"، والمعنى أنها تكون لبناء الإنسان قبل البنيان.
ذلك لان كافة الفقرءا والمساكين والمحتاجين من الملبس والمأكل والمشرب والمسكن والمعيشة والتعليم والعلاج وشتي أمور حياتهم، هي التي يجب أن تكون محط اهتمام في المقام الأول، ذلك لتحقيق حكمة الزكاة الأساسية التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم، بقوله "تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم".
وذلك الأمر يدخل فيه علاج المرضي غير القادرين والصرف منه على الخدمة الطبية التي يحتاجونها، وإقامة بعض المشاريع للفقراء في المجتمع لمساعدتهم على المعيشة، بجانب سهم الغارمين فإنهم يُعطون من الزكاة بقدر ما يسد ديونهم.
وأكدت أن يجوز إخراج الزكاة في المساهمة بتحسين بعض الخدمات التعليمية، حيث إن الصرف على البحث العلمي والمنظومة التعليمة يشمل الجهاد والعلم والدعوة إلى الله عز وجل.
واختتمت دار الإفتاء المصرية، أنه يجوز تخصيص جزء من مال الزكاة والقيام به في مساعدة الغارمين، والمساهمة بتحسين الخدمات التعليمة والطبية، وعمل مشاريع استثمارية وإنتاجية من أموال الزكاة، ولكن بشرط توخي مصلحة الفقراء في إقامتها وتمليكها لهم.