عمــر أحمــد ســامي
طــــه فرغــــلي
قالت دار الإفتاء في سؤال ورد إليها، عن حكم تغطية الجبهة في الصلاة، إنه ليس من شروط صحة الصلاة كشف المصلِّي جبهته، إلّا أنّ السجود مع وجودِ حائلٍ يُعدُّ