الخميس 23 مايو 2024

تشريح جثة عامل سقط من نافذة بـ 6 أكتوبر

جثة

الجريمة7-9-2021 | 15:05

تهاني الحمايدة

 ناظرت النيابة العامة جثة عامل قفز من مركز علاج غير مرخص بـ 6 أكتوبر، وامرت بانتداب الطب الشرعي وتشريح ودفن الجثة لمعرفة تفاصيل الواقعة ،وطلبت النيابة تحريات المباحث في الواقعه، والاستماع لشهود العيان ، وتفريغ الكاميرات المحيطة المنطقة.

البداية بتلقي العميد فوزي عامر مفتش مباحث قطاع أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، إخطاراً من المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر، تفيد بالعثور على جثة "أحد الأشخاص" يعمل بمركز صحى خاص "بدون ترخيص" بمدينة 6 أكتوبر بأحد العقارات بدائرة القسم، وبها كدمات وجروح، وبالإنتقال والفحص تبين أنه بتاريخ الواقعة حضر للمركز المشار إليه "3 أشخاص" وإنتحلوا صفة رجال شرطة وإستولوا على "5 هواتف محمولة ومبلغ مالى" وأثناء ذلك قام بعض العاملين والمتوفـى بالهرب والقفز من أحد النوافذ بالمركز مما أدى لوفاته.

وبإبلاغ اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة والذي كلف بتشكيل فريق بحث لكشف غموض وملابسات الواقعة والذي أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة "4 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية"، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهمين المذكورين وأمكن ضبط ثلاثة منهم وجارى ضبط المتهم الهارب، وبمواجهتهم إعترفوا بإنتحالهم صفة رجال شرطة لعلمهم بأن المركز غير مرخص، ونفوا علمهم بقيام المتوفـى بالقفز من النافذة وأرشدوا عن "الهواتف المحمولة المستولى عليها" وقرروا بإنفاقهم المبلغ المالى على متطلباتهم الشخصية، وبإستدعاء بعض العاملين بالمركز المشار إليه أيدوا ذلك وتعرفوا على المتهمين.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والذي أحال الواقعة إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.

عقوبة منتحل صفة الغير حددت المواد 155، 156، و157، من قانون العقوبات عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.

وتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه :"كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين."

كما تنص المادة رقم 156 على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".