السبت 18 مايو 2024

مصلحة الضرائب: آخر يناير الجاري نهاية أجل تقديم الإقرار الضريبي السنوي للمرتبات

اقتصاد13-1-2021 | 10:42

 قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن شهر يناير الجاري يشهد التزامًا هامًا على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة لضريبة المرتبات وما في حكمها بما في ذلك الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة وهو تقديم إقرار ضريبي بالتسوية السنوية النهائية لضريبة المرتبات وذلك في موعد أقصاه نهاية شهر يناير الجاري.


وأوضح عبد القادر، في بيان أصدرته مصلحة الضرائب اليوم الأربعاء، أن أهمية التسوية السنوية لضريبة المرتبات هذا العام، مصدرها قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) لسنة 2020، حيث تغيرت الأحكام المتعلقة بهذه التسوية لتصبح إقرارًا ضريبيًا وبالتالى أصبح يطبق عليها كافة الأحكام المتعلقة بالإقرارات بما فى ذلك العقوبات الواردة فى المواد (69/70) من القانون المشار إليه وتعديلاته.


وأشار إلى أن غرامة التأخير فى تقديم الإقرار الضريبى بالتسوية السنوية لضريبة المرتبات بما لا يجاوز 60 يومًا من تاريخ إنتهاء المدة المحددة لتقديمه لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أما إذا كان التأخير فى تقديم الإقرار يجاوز الستين يوما ، فإن الغرامة تكون خمسين ألف جنيه كحد أدنى وتصل إلى 2 مليون جنيه كحد أقصى.


وأكد رئيس مصلحة الضرائب أن تقديم الإقرار الضريبى بالتسوية يكون إلكترونيًا ويجب أن يتضمن إجمالى المرتبات وما فى حكمها مخصومًا منها كل الاستقطاعات والإعفاءات المقررة قانونًا ويلتزم صاحب العمل بسداد الفروق الناتجة عن التسوية دون الإخلال بحقه فى الرجوع على العامل.


ومن جانبه، أكد طلعت عبد السلام مدير عام بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الإقرار الضريبى بالتسوية السنوية خلال عام 2020 له خصوصيته بعد صدور القانون رقم (26 ) لسنة 2020 الصادر بتاريخ 7 مايو 2020 ،بتعديل الإعفاء الشخصى للموظف من سبعة آلاف جنيه سنويًا إلى تسعة آلاف جنيه، وزيادة الشريحة المعفاة من ثمانية آلاف جنيه إلى خمسة عشر آلف جنيه ، حيث يلتزم صاحب العمل بتقديم عدد 2 تسوية ضريبية للمرتبات ، التسوية الأولى عن الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو 2020، وتطبق بشأنها أسعار الضريبة والخصم الضريبى الوارد بالقانون رقم (97) لسنة 2018 ، والتسوية الثانية عن الفترة من 1 يوليو حتى 31 ديسمبر 2020 وتطبق بشأنها أسعار الضريبة الواردة بالقانون (26 ) لسنة 2020.