قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من خالد على ومالك عدلى المحاميان، وتطالب بإلغاء قرار الداخلية بوضع أحمد دومة بالحبس الانفرادى بسجن طره، لجلسة 29 أغسطس، للاطلاع على آخر المستندات المقدمة من الدفاع .
اختصمت الدعوى رقم ٣٢٨٦٦ لسنة ٧١ ق، وزير الداخلية، ومساعده لقطاع مصلحة السجون بصفتيهما، وذكرت أن إجراءات حبسه انفراديا تخالف القانون والدستور، حيث إن الحبس الانفرادى تم النص عليه فى المادة 43 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، باعتباره عقوبة تطبق فقط على من يرتكب أى مخالفة أثناء فترة حبسه.
وأضافت صحيفة الدعوى أن "دومة" تم حبسه انفراديا منذ إيداعه بالسجن، ما يفيد أن الداخلية قررت عقابه بالحبس الانفرادى دون أى مخالفة منه، كما أن قانون السجون نص على أقصى مدة لعقوبة الحبس الانفرادى لا يجب أن تزيد عن ثلاثين يوما لما لها من آثار سيئة على السجين سواء بدنيا أو نفسيا.