الثلاثاء 18 يونيو 2024

حب ابن الجيران.. زوجة تطالب بالنفقة داخل محكمة الأسرة

دعوى نفقة

الجريمة2-3-2023 | 17:33

هاجر الصباغ

"حب ابن الجيران طلع كذبة، حاولت أستحمل، بس خلاص مش قادرة" كلمات أقرت بها زوجة أمام محكمة الأسرة أثناء دعوى النفقة التي ترفعها ضد زوجها، متهمة إياه بالطمع في ورثها، وضربها وإهانتها وإحداث إصابات أكثر من مرة بجروح قطعية في الذراع ومختلف أنحاء الجسم.

روت الزوجة أنها تزوجت من جارها منذ عام 2012، وأنجبت منه طفلين «8 سنوات» و«6 سنوات»، وخلال فترة الزواج نشبت بينهما خلافات زوجية عديدة، وحاولت التحمل من أجل طفليها، إلا أنه تمادى في إهانتها والتطاول عليها بالضرب، مما تسبب في إحداث إصاباتها أكثر من مرة بجروح قطعية في الذراع ومختلف أنحاء الجسم " سيبت البيت كتير، وغضبت وروحت لأمي، وهب كانت بترفض أرجع لحد ما ماتت".

وتابعت الزوجة أنها ظلت ماكثة عند والدتها ما يقرب من عام، حتى اشتد المرض عليها وتوفيت، واستغل الزوج وفاة حماته ووقف بجانبها وعادت إلى مسكن الزوجية، واكتشفت عقب عودتها اليه بشهرين بأن سبب إلحاحه لعودتها اليه هو طمعه في ميراثها، " أختي الصغيرة متجوزة من أخو زوجي، واتفقت معاه ترجعني البيت وكانوا فاكرين إنهم عارفين عن فلوس والدتي كل حاجة، وأثناء تعب والدتي سحبت فلوس عشان علاجها، وبعد الوفاة اتهموني بالسرقة هي وأخويا".


وتابعت الزوجة في دعوى النفقة المنظورة أمام محكمة الأسرة بأن والدتها كانت مصابة بفشل كلوي وأنفقت كل ما ادخرته من أموال على العلاج، وعندما أخبرت شقيقيها بذلك لم يصدقا كلامها واتهماها بخيانة الأمانة، وحرضا زوجها عليها الذي رفض الإنفاق عليها وعلى طفليه بدعوى أن لديها أموالا، واشتد الخلاف بينهما بسبب تحريض شقيقتها وزوجها لزوج المدعية، وامتثل لهما حتى انتهت حياتها الزوجية بالطلاق وطردت من شقة الزوجية وفسخ زوجها عقد الإيجار مع مالكها، فلم تجد مكانا تعيش به سوى استئجار شقة في أحد الأماكن الشعبية وعملت عاملة في أحد المحال التجارية.

ومن جانبه أكد عبدالرحمن مسعود، المحامي بالمحاكم المدنية ومحاكم الأسرة لدار الهلال، أن حقوق الصغير تشمل أجر مسكن، مصاريف العلاج، مصاريف الدراسة، الفرش والغطاء، وفقا لنص المادة 18 مكرر ثانياً من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985، التي نصت على أنه: إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى إن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، وإلى أن يتم الابن الخامسة عشر من عمره، قادراً على الكسب المناسب، فان أتمها عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده، أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب، استمرت نفقته على أبيه.


وتابع مسعود، أن نص قانون الأحوال الشخصية يشير إلى أنه إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، ونفقة الصغير تكون على أبيه إذا لم يكن له مال، وقد جعل النص نفقة الصغير على أبية حتى بلوغه الخامسة عشرة، وتجب النفقة على الأب ولو كان مختلفاً مع ابنه في الدين، لأنه لا يشترط اتحاد الدين في نفقة الأولاد لأن سبب وجوبها الولادة.