أصدرت المحكمة الدستورية العليا، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عددا من القرارات المهمة، فيما يتعلق بمنازعة تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، ودعاوى التظاهر أمام القضاء العسكري، ودعويين للمستشارة تهاني الجبالي.
ترسيم الحدود
وقررت المحكمة حجز الدعويين رقمي 37، و49 لسنة 38 ق، في منازعتي التنفيذ المتعلقتين باتفاقية ترسيم الحدود البحرية، بين مصر، والمملكة العربية السعودية، للحكم بجلسة 13 يناير المقبل.
وكان تقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، أوصى في 12 يونيو الماضي، بعدم قبول المنازعتين.
قضايا التظاهر
وقضت المحكمة الدستورية، باختصاص محاكم القضاء العادي، بنظر الدعاوى المتعلقة بالتظاهر، دون محاكم القضاء العسكري.
وقضت بعدم قبول دعوى بطلان المادتين 16، و17 من قانون الإجراءات الجنائية، الخاصتين بامتناع وقف الدعوى الجنائية لأي سبب، واعتبار وجود المتهم خارج البلاد مانعًا تنقطع به مدة التقادم.
قانون الأسلحة
وقررت المحكمة الدستورية العليا تأجيل نظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 26 / 3 و28 / 4 من القانون رقم 34 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر لجلسة 14 نوفمبر المقبل لتقديم المذكرات.
وتنص المادة 26 فقرة 3 على: "يعاقب بالسجن وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها، كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة ذخائر مما تستعمل في الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين (2 و3)"
اختصاص النقض
وقضت المحكمة الدستورية، بعدم قبول الدعوى المقامة من كمال أحمد محمد أحمد، ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته، والمطالبة بعدم دستورية نص المادة 20 من قانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس النواب.
وتنص المادة 20 من قانون مجلس النواب على: "تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب"..
دستور الإخوان
وقررت المحكمة الدستورية العليا تأجيل دعوى حملت رقم 1 لسنة 35 طلبات أعضاء ضد رئيس المحكمة الدستورية العليا وآخرين بشأن عدم الاعتداد بدستور 2012 والمعروف بدستور الإخوان، والآثار المترتبة عليه من عزلها من منصبها لجلسة 13 يناير المقبل للمرافعة.
قضاة رابعة
قضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم قبول الدعاوى أرقام 32، 33، 34 لسنة 38 قضائية "منازعة تنفيذ" التي أقامها عدد من القضاة السابقين بطلب عدم الاعتداد بالحكم الصادر من مجلس تأديب القضاة بإحالتهم للمعاش.