الثلاثاء 18 يونيو 2024

تعرفي على حكم صوم الحاج لأيام العشر.. الإفتاء توضح

دار الإفتاء المصرية

سيدتي10-6-2024 | 08:29

تتساءل كثير من النساء الذاهبات لحج بيت الله الحرام عن حكم صوم الأيام العشر..

ومن جهتها أكدت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،.. أنه يُستحب للحاج أن يصوم الأيام الثمانية الأُوَل من ذي الحجة، وأن يُفطر يوم عرفة، فإن صامه فلا إثم عليه، والأَوْلَى عدم صومه.

وأضافت الإفتاء أنه من الأزمنة الفاضلة التي اختصت بعدد من الفضائل والخصائص أيامُ عشر ذي الحجة، فأقسم الله بها: ﴿وَالْفَجْرِ * وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾ [الفجر: 1]، كما حث النبي ﷺ على العمل الصالح فيها وبيَّن فضلها فقال: «مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ». فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهادُ في سبيل الله؟ فقال رسول الله ﷺ: «وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ» (رواه الترمذي)، فيستحب صوم الأيام السبعة الأُوَل مِن ذي الحجة للحاج وغيره، أمَّا صوم يوم عرفة ويوم التروية للحاج فيجوز صومهما إذا كان الصوم لا يضعفه عن أداء أفعال الحج ولا عن الوقوف بعرفة والدعاء في ذلك الموقف الشريف؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ» (رواه أبو داود)، فالنهيُّ محمول على ما إذا كان الصومُ يُضعِف الحاج. وعليه فيستحب للحاج أن يصوم الأيام الثمانية الأوَل من ذي الحجة إذا كان هذا لا يُضعفه عن القيام بأعمال الحج والعمرة، ويستحبُّ له فطر يوم عرفة للتقوِّي على الوقوف والدعاء في هذا اليوم المبارك، فإن صامه وكان الصوم لا يُضعِفه عن ذلك فلا حرج عليه.