في خطوة تهدف إلى تحسين بيئة العمل ودعم حقوق العمال في القطاع الخاص، أقر مجلس النواب مؤخرا قانون العمل الجديد، الذي يتضمن بنودًا تفصيلية حول الإجازات السنوية للعاملين، حيث يمنحهم الحق في الحصول على إجازات مدفوعة الأجر تتناسب مع مدة خدمتهم. ويشمل ذلك تخصيص إجازات تبدأ من 15 يومًا في العام الأول للعامل، وتزداد تدريجيًا مع زيادة سنوات الخدمة، لتصل إلى 30 يومًا بعد عشر سنوات من العمل في نفس المؤسسة.
الإجازات في قانون العمل الجديد
وحول الإجازات للعاملين في القطاع الخاص، وفقا لقانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب، تم تقسيمها كالتالي:
الإجازات السنوية:
- يحصل العامل في العام الأول من عمله على إجازة لمدة 15 يومًا.
- بعد إتمام عامين في العمل، يحصل العامل على إجازة سنوية مقدارها 21 يومًا.
- بعد إتمام 10 سنوات في المؤسسة، يحصل العامل على إجازة سنوية مقدارها 30 يومًا.
- يحق لذوي الهمم الحصول على 45 يومًا إجازة سنوية وفق مشروع قانون العمل الجديد.
- إذا تجاوز العامل سن الـ50، يحق له الحصول على 45 يومًا إجازة سنوية.
الإجازات العارضة
يمكن للعامل الانقطاع عن العمل لأسباب عارضة لمدة لا تتجاوز 7 أيام في السنة، بحد أقصى يومين في المرة الواحدة، وتُحتسب هذه الإجازة من الإجازة السنوية.
إجازات العطلات الرسمية
- يحق للعامل الحصول على إجازة بأجر في العطلات، والأعياد، والمناسبات التي تحدد بقرار من الوزير المختص.
- يحق لصاحب العمل استدعاء العامل في أيام الإجازات والعطلات الرسمية عند الحاجة، مقابل منحه مثلي الأجر عن هذا اليوم من راتبه الأساسي.
مشروع قانون العمل الجديد 2024
يتضمن مشروع قانون العمل الجديد، الذي تناقشه لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، 14 بابا ويشمل 267 مادة، بخلاف مواد الإصدار والأحكام العامة، وتهدف الدولة من خلاله الوصول إلى توافق، يُحقق مصالح جميع الأطراف، ويُعزز من علاقات العمل في إطار بيئة لائقة تُراعى مواد الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ويُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل القائم الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسنة 2003، ومن أجل المزيد من "الأمان الوظيفي" للعامل، والتشجيع على الاستثمار، وزيادة الإنتاج، وذلك وفقا لما أوضحه محمد جبران، وزير العمل.
التغيرات الجديدة في قانون العمل الجديد
تم إحداث العديد من التغيرات على مشروع القانون خاصة فيما يتعلق بالتعريفات، والأجور، والترقي، وإجازة الوضع وتقنينها بما يتلاءم مع الوضع الحالي، وتضمن نصوصًا عن الأشخاص ذوى الإعاقة بشكل واضح لتعزيز حقوقهم، وهناك بند للعقود، توافق عليه أصحاب الأعمال، بالنسبة للشركات التي تتعاقد من الباطن، وحال تعرض العامل لحادث فيتم ضمان حقه، وكذلك مواد تخص علاقات العمل ألفردية والجماعية، والتدريب والتشغيل، والسلامة والصحة المهنية، تفتيش العمل، والمحاكم العمالية، والنزاعات، وحقوق المرأة، والإضراب، وغيرها.
كما تم تخصيص باب كامل للعمالة غير المنتظمة، وعمال التراحيل، لدعمهم وحصولهم على حقوقهم، وتم مناقشة ساعات العمل الإضافية والأجور.