أمرت النيابة الإدارية بإحالة كلٍ من المتهمين الآتي وصفهما للمحاكمة العاجلة وهما: مدير الإدارة الهندسية بحي الشرق ببورسعيد، مدير التنظيم بحي الشرق ببورسعيد، وذلك على خلفية تورطهما في استخراج رخصة هدم لمبنى القنصلية الأمريكية سابقاً بنطاق حي الشرق ببورسعيد على الرغم من عدم توافر الاشتراطات اللازمة للهدم باعتبارها كانت من المباني ذات الطراز المعماري المميز ودون انتظار انتهاء الإجراءات القضائية حيال الطعن المنظور بشأنها أمام المحكمة الإدارية العليا، وهو ما دفع المالك إلى هدم العقار بالكامل حتى سطح الأرض.
وباشرت نيابة بورسعيد - القسم الأول تحقيقاتها في القضية رقم 78 لسنة 2018 بمعرفة شرف الدين – رئيس النيابة بإشراف المستشار أحمد شطا – مدير النيابة ، بناءً على البلاغ الوارد إليها من حي الشرق ببورسعيد بطلب التحقيق بشأن استخراج رخصة هدم لمبنى القنصلية الأمريكية سابقاً بنطاق الحي بالمخالفة للقانون.
وأمرت النيابة بتشكيل لجنة فنية من المختصين بمديرية الإسكان والمرافق ببورسعيد وديوان عام المحافظة والتي قدمت تقريرها للنيابة متضمناً أنه كان قد صدر القرار رقم 1096 لسنة 2011 بصدد العقار المذكور باعتباره تراثا معماريا مميزا؛ إلا أنه تم رفع دعوى من قبل المالك برقم 4841 لسنة 1ق إداري بورسعيد بالطعن على القرار السابق وصدر حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء القرار سالف الذكر وما يترتب عليه من آثار؛ إلا أنه تم الطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 44413 لسنة 63 ق عليا ولم يرد للإدارة ما يفيد صدور حكم في تلك الدعوى.
وتبين من التحقيقات تورط المتهمين آنفي الذكر في اتخاذ اجراءات إصدار ترخيص الهدم رقم 8 لسنة 2017 على العقار 38 شارع فلسطين والطائف "القنصلية الامريكية سابقا ً"بحي الشرق دون انتظار رد هيئة قضايا الدولة بما يفيد صيرورة الحكم الصادر في الدعوى 4841 لسنة 1ق إداري بورسعيد الخاص بحذف العقار من سجلات حصر المباني والمنشآت ذات التراث المعماري، فضلاً عن عدم توافر الاشتراطات اللازمة للهدم.
وكشفت التحقيقات قيام المتهمين بإصدار قرار الهدم المشار إليه رغم عدم انتهاء الشئون القانونية بحي الشرق ببورسعيد من مراجعة مستندات الملكية الخاصة بالعقار، ورغم تضمين كشف المكلفة العقارية بالمبنى وجود مستأجرين فيها ورغم التنبيه بعدم التعامل مع العقار أو إصدار تراخيص عنه من جهات عدة وصدر الترخيص المشار إليه دون اعتماد من السلطة المختصة وتم تنفيذه بإزالة العقار حتى سطح الأرض.
كما كشفت التحقيقات تقاعس المتهم الثاني عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال قيام مالك العقار بتنفيذ قرار الهدم مباشرة دون انتظار فترة خمسة عشر يوما، مخالفا بذلك للمادة رقم 14 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 144 لسنة 2006 والتي تنص على أنه لا يجوز البدء في بعض أعمال الهدم قبل مضي أسبوعين على الأقل من إخطار الجهة الإدارية المختصة لشئون التنظيم وعلى الرغم من صدور قرار إيقاف لأعمال الهدم؛ إلا أن المالك استأنف أعمال الهدم مما أدى إلى إزالة العقار بالكامل حتى سطح الأرض وإهمال المتهم الأول الإشراف والمتابعة على المتهم الثاني مما ترتب عليه ترديه فيما أسند إليه.
وبناءً عليه انتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة، كما أمرت النيابة بالآتي :
1- إبلاغ النيابة العامة بالواقعة لما تشكله من جريمة عامة مؤثمة بالمادة 13 من القانون 144 لسنة 2006 في شأن هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري.
2- إعمال أوجه التعليمات حيال إحكام الرقابة على إصدار تراخيص الهدم والبناء للعقارات ذات الطراز المعماري المميز بمحافظة بورسعيد في ضوء أحكام القانون 144 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية.