وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، يوم 9 مارس 2020، نهائيا
على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر
بالقانون رقم 80 لسنة 2002.
ويعرف قانون غسيل الأموال بأنه عميلة تحويل كميّات كبيرة
من الأموال التي تمَّ الحصول عليها بطُرقٍ غير قانونيّة إلى أموال نظيفة وقابلة للتداول في النشاطات العامة.
ويعتبر غسيل الأموال من الجرائم التي يعاقب عليها القانون؛
بسبب تأثيرها السلبي على الاقتصاد الخاص بالدول؛ حيث تتيح هذه الجريمة للمجرمين إمكانية التصرّف بالأموال المغسولة وتوظيفها في مجموعةٍ من النشاطات العامة عن
طريق إخفاء مصادرها غير المشروعة، كما تساعدهم في التوسع في أعمالهم غير القانونية وكسب المزيد من هذه الأموال.
مصر .. تأسيس وحدة غسيل الأموال
أسست مصر وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب بموجب قانون مكافحة
غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، حيث طرا على هذا القانون تعديلات 18 تعديل
كان أخرهم في عام 2019 والذي نص على:
إصدار إجراءات العناية الواجبة لعملاء خدمة البطاقات المدفوعة
مقدماً
تعديل بعض أحكام إجراءات العناية الواجبة بالعملاء إصدار
إجراءات العناية الواجبة لعملاء خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول
إصدار إجراءات العناية الواجبة بالعملاء لأصحاب المهن والأعمال
غير المالية
تعديل إجراءات العناية الواجبة بالعملاء للمؤسسات المالية
اعتماد آلية تنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بالعقوبات المالية
المستهدفة
اعتماد تقرير التقييم الوطني للمخاطر من قبل اللجنة الوطنية
التنسيقية، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية فى الدولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل
الإرهاب
مجموعة العمل المالي
أوصت مجموعة العمل المالي FATF على أهمية أن تتمتع وحدة التحريات المالية باستقلالية تشغيلية لضمان عدم
خضوعها لأي تأثيرات أو تدخلات غير مناسبة، كما أنه يتعين ضمان استقلاليتها عن باقي
الهيئات المختصة وعن الجهات الرقابية والإشرافية سواء في تحديد المعاملات التي يمكن
تلقيها أو تحليلها أو المعلومات التي ينبغي نشرها، كذلك يجب ضمان أن تكون وحدة التحريات
المالية هي الجهة الوحيدة المعنية بتلقي الإخطارات عن العمليات المشبوهة الأمر الذي
سيوفر حماية من إساءة استخدام المعلومات المالية المفصح عنها.
طرق غسيل الأموال
التجارة: تتعدد الطرق التي يتم غسيل الأموال بها، فهناك
التجارة غير المشروعة، "كالمخدرات والأسلحة غير مرخصة والأدوية غير مطابقة
للمواصفات، ثم الاستعانة بمجموعة من المؤسسات المالية، لتوفير غطاءٍ قانوني ضمن الأعمال
والنّشاطات الماليّة التي تقوم بها، وهكذا تُساهمُ في تحويل الأموال غير القانونيّة
إلى أموال مغسولة.
العقارات: كما هناك طرق أخرى وهي استخدام رؤوس الأموال فير مشروعة في تنفيذ
مشروعات استثمارية عقارية، وهكذا تساهم في تحويل الأموال غير القانونية
إلى أموال مغسولة.
القروض: وهو اعتماد قروض مرتبطة بقيمة الفائدة، وينتج عن ذلك تقديم المالي
غير قانوني كمبلغ للقروض، ومن ثم تحصيل نسبة من الفائدة على قيمتها بعد مرور فترة
زمنية معينة.
المواقع الالكترونية: وهو الاعتماد على تحويل الأموال غير قانونية
إلى استثمارات مالية أخرى كالأسهم والسندات، من خلال الاستعانة بالمواقع
الإلكتروني، التي تعمل كوسيط مالي، مما يسهل استثمار الأموال غير المغسولة.
عقوبة غسيل الأموال
يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى
الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال.
تتخذ المؤسسات والجهات التابعة لرقابتها عند مخالفة أحكام
هذا القانون أو القرارات أو الآليات أو القواعد أو الضوابط الصادرة تنفيذاً له، أياً
من الإجراءات الآتية:
توجيه تنبيه:
الإلزام بإزالة المخالفة واتخاذ إجراءات تصحيحية خلال مدة
محددة.
منع مزاولة الأعمال أو تعليقها أو تقييدها أو وقف النشاط
وذلك لمدة لا تجاوز سنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات تنفيذ
ذلك.
تستبدل عبارة "الأموال أو الأصول" بكلمة
"الأموال" أينما وردت بقانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه، كما تستبدل
كلمة "فوراً" بعبارة "على وجه السرعة".
يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة
غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل
المصادرة ما يأتي:
الأموال أو الأصول المغسولة:
المتحصلات، بما في ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية
من هذه المتحصلات . فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر
منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها
في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية
تعادل قيمة الأموال أو الأصول في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن
المبلغ المالى محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين
العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة (12).