الأربعاء 5 يونيو 2024

إجراءات إلكترونية.. تحرك حاسم لتقنين أوضاع الباعة الجائلين

تحقيقات12-10-2020 | 16:18

قررت الحكومة تقنين أوضاع الباعة الجائلين، بطريقة إلكترونية تهدف لتوفير أماكن مقننة لهم.


وبحسب  الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، فإن هناك مشروعا يفتح الباب أمام الباعة الجائلين لتقنين أوضاعهم في الأسواق، عن طريق التسجيل الإلكتروني.


وقال فرج إن الأمر ينظمه القانون 181 لسنة 2018، وبناء عليه هذا ما سيتم التعامل به، موضحًا أن العالم كله أصبح يتعامل إلكترونيًا، وقد يبدو تسجيل الباعة الجائلين صعب لكن طريق الألف ميل يبدأ بخطوة، وسوف يتم التنفيذ بالتدريج في محافظات أولا ثم ينتشر في الأخرى، بحسب تصريحات له مع موقع «القاهرة 24».


وتابع: “هذا نظام يتم تسجيل جميع الباعة من خلاله يتمكنوا من التعامل مع المستهلك، ونوعي المستهلك بعد ذلك ألا يتعامل مع أحد غير من أخذ الشهادة ومسجل، وفي هذه الحالة سيجد نفسه إما ملتزمًا طبقًا للقانون، أو خارج السوق".


وأشار إلى أنه سيتم فتح النظام الإلكتروني والمحافظة التي سيتم الاختيار فيها سنعطيها مهلة للتسجيل ثم تبدأ عمليات الضبط القضائي، حيث يقوم مأمور الضبط القضائي بالجهاز وسيارات ضبط الأسواق ستنزل وتقوم بعملية المسح، وتتأكد من عملية التسجيل من عدمها، ثم تأتي مرحلة الغرامة.


وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك:" أن الجزء الأساسي الذي نعتمد عليه هنا هو المستهلك نفسه، فهو مأمور الضبط القضائي الخاص للجهاز، فأنا أحدد له الأشخاص الذين يجب التعامل معهم، فمن يريد أن يحافظ على نفسه، سيتبع الإجراءات التي يقولها الجهاز ويبلغنا عن الشخص المخالف".


وبحسب مشروع قانون الباعة الجائلين، فإنه يحظر فى مادته الثانية ممارسة حرفة البائع المتجول دون ترخيص، فتنص على أنه لا يجوز ممارسة حرفة بائع متجول إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية بكل محافظة أو حى أو مدينة تمارس فيها الحرفة أو الصناعة.


ونصت المادة (3) على أن تنشأ بكل محافظة إدارة قيد وتسجيل الباعة الجائلين، ومنحهم تراخيص مزاولة نشاط البيع والتجارة بالمناطق والأسواق المحددة لذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات القيد والتسجيل، ومنح التراخيص ومدته والرسوم المقررة على ذلك، بما لا يجاوز خمسون جنيها للقيد والتسجيل، ولا يجاوز مائتين جنيه لمنح التراخيص لمدة لا تقل عن سنة.


وتلزم المادة الرابعة المرخص له بحمل الترخيص أثناء ممارسة حرفته، وعليه تقديمه كلما طلب منه ذلك، ويجوز أن تحدد له علامة مميزة أو إشارة يلتزم بحملها أثناء ممارسته الحرفة.


وكان لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، قد تلقت في أوال العام الجاري، اقتراح محال إليها بقانون بشأن الباعة الجائلين وتنظيم الأسواق الخاصة بهم، وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن يعد بائعا متجولا كل من يبيع سلعا أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة فى أى مكان عام دون أن يكون له محل ثابت ودائم، وكل من يتجول من مكان إلى آخر أو يذهب إلى المنازل ليبيع سلعا أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة بالتجول.