يسعى قانون التمويل الاستهلاكي إلى فرض الرقابة على نشاط التمويل للشراء بالتقسيط، للسلع في مصر، وذلك من خلال تحديد العلاقة بين المستهلك، ومقدم الخدمات الاستهلاكية من الشركات، كما يعمل على تنظيم نشاط تمويل الشراء ووضعه تحت مظلة رقابية.
ووفقًا لقانون التمويل الاستهلاكي، يجب على مقدم التمويل الاستهلاكي، الذي يكون نشاطه الرئيسي توزيع السلع محل التمويل، وبيعها، أن يحصل على ترخيص بذلك، وفي هذا الصدد تعرض بوابة "دار الهلال" أهم الشروط الواجب توافيرها في مقدمي خدمات التمويل الاستهلاكي:
شروط تقديم خدمات التمويل الاستهلاكي
- اتخاذ مقدمي التمويل الاستهلاكي هيئة إحدى شركات الأموال، كشركة مساهمة، أو شركة صاحبة مسئولية محدودة، أو توصية بالأسهم.
- على مقدم خدمات التمويل الاستهلاكي تخصيص مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى الذي يحدده مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، والذي لا يقل عن 10 مليون جنيه مصري، ليتمكن من ممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي.
- أن يكون المدير التنفيذي المسئول عن نشاط التمويل الاستهلاكي يمتلك الشروط والخبرة المهنية، التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
- أن تمتلك الشركة البنية التكنولوجية، والتجهيزات، وأنظمة المعلومات التي تحتاجها لمزاولة نشاط تقديم خدمات التمويل الاستهلاكي، وذلك وفقًا لما تحدده الهيئة من متطلبات.
- أن تمتلك الشركة لائحة داخلية تحدد الضوابط والإجراءات اللازمة لمنح التمويل، مع تحديد نسبة التمويل وفقًا لقدرة العملاء على السداد.
- حرص الشركة على الاستعلام عن عملائها بالاستعانة بإحدى شركات الاستعلام الائتماني.
- التزام المديرون بالتعامل مع شكاوى العملاء.
- أن تكون الشركة مستقلة النشاط التمويل الاستهلاكي، وتدير الحسابات والقوائم المالية بنفسها.
- التزام الشركة بالمادة رقم (11) من قانون التمويل الاستهلاكي، والتي تنص على التزام شركة التمويل الاستهلاكي بإعداد القوائم المالية بشكل دوري، وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية.
- التزام الشركة بالمادة رقم (10) من القانون ذاته والذي تنص على، أن تبرم شركة التمويل الاستهلاكي عقدًا بينها وبين عملائها وفقًا للنموذج الذي تحدده الهيئة.
- التزام الشركة بجميع الشروط التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة.