تصدر المحكمة الدستورية العليا، غدا السبت، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الحكم في الدعوى رقم 13 لسنة 37 دستورية، المقامة من المحامي إسلام خليفة، وكيلاً عن أحمد محمد الخطيب، المحبوس بليمان أبو زعبل، وتطالب بعدم دستورية المادة 375 مكرر، المعروفة بمادة "البلطجة والترويع"، الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937.
وتنص المادة على أن العقوبة بالحبس مدة ﻻ تقل سنتين وﻻ تجاوز 5 سنوات، إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر أو بحمل أب أسلحة أو عصى أو آﻻت، أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية، أو مخدرات أو منومة أو أب مواد أخرى ضارة، إذا وقع الفعل على أنثى أو على من يبلغ 19 عامًا ويقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة، مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.
وكان مقيم الدعوى ألقي القبض عليه واتهمته النيابة وآخرين، في القضية رقم 5228 جنايات المعادي لسنة 2014 ، المقيدة برقم 570 كلي المعادي لسنة 2014 ، ورقم 94 حصر تحقيق جنوب القاهرة لسنة 2014 ، بأنهم أحرزوا وآخرون في 25 يناير من العام الماضي مفرقعات قبل الحصول على ترخيص، واشتركوا وآخرين مجهولون في تجمهر يضم أكثر من 5 أشخاص من شأنه جعل السلم العام في خطر، كان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، ونظموا وآخرون تظاهرة غير مخطر بها.
وأكدت الدعوى مخالفة النص للدستور، حيث خالف الأصول المستقرة في التشريع الجنائي، التي توجب حصر الأفعال المجرمة على نحو واضح ومحدد، وأﻻ يتصف التجريم باتساع بحيث يكون مترامي الأطراف، كما أنه ﻻ يجوز للمشرع الجنائي أن يعاقب على النوايا واﻷفكار، وهو ما خالفه النص في استخدام تعبيرات التلويح بالعنف، فالتلويح هو الإشارة خفية أو التلميح، حيث ﻻ يمكن التوغل بضمائر الأشخاص والتثبت من وقوع إشارات أو تلميحات خفية من عدمه، كما أن جريمة البلطجة تعد من الجرائم العمدية، فكيف يمكن إثبات القصد المادي إذا كان ﻻ يستطيع تحديد السلوك المجرم.