يحرص الكثير من الآباء على اصطحاب أبنائهم صغارا معهم في رحلة الحج لما لها من فضل وأثر في النفوس كبارا وصغارا، وقد يتساءل البعض حول حكم الحج في الصبى وهل هذا يغني عن الفريضة وهو ما أجابت عنه دار الإفتاء.
حيث ورد إلى دار الإفتاء سؤالا يقول: "أخذتُ ابني الصبي معي في الحج، فهل يصح حجُّه؟ وهل يُغنِي عن حج الفريضة؟".
وأكدت الإفتاء أنه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنه لقي ركبًا بالرَّوحاء، فقال: «مَنِ القَومُ؟» قالوا: "المسلمون". فقالوا: مَن أنت؟ قال: «رسولُ اللهِ»، فرَفَعَت إليه امرأةٌ صَبِيًّا فقالت: ألهذا حجٌّ؟ قال: «نعم، ولكِ أَجرٌ» رواه مسلم.
وأوضحت أنه بناء على ذلك: يصح حجُّ ابنِكَ الصبي ما دُمْتَ ستستكمل له أركانَ حجِّه وواجباتِه، ويُحسَب له حسناته كحج نافلة؛ ولذا لا يُغنِي عن حج الفريضة؛ لأن شرط العبادة المفروضة التكليف، والصبي غير مكلَّف. والله سبحانه وتعالى أعلم.
قصر الحج على الموجودين في السعودية
وأكدت دار الإفتاء أن ما قامت به وزارة الحج السعودية القائمة من قرار تنظيم فريضة الحج متفق تمامًا مع أحكام ومقاصد الشريعة الإسلامية، بما أقامهم الله تعالى فيه من رعاية الحجيج ومسؤولية الحفاظ على سلامتهم وأمنهم، ومتسق مع ما خولته الشريعة للحكام برعاية المحكومين، وقد أباحت الشريعة للحكام تقييد إقامة الشعائر الدينية على قدر الحاجة؛ كالحج ونحوه.
وتابعت: فلهم أن يتخذوا كافة إجراءات السلامة والأمن التي تأمن انتشار الأمراض المعدية والأوبئة الفتاكة، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، خاصة إذا كان المرض وباءً انتشر في بلدان العالم وأصاب منهم الآلاف المؤلفة؛ حيث إن مظنة انتقال العدوى عند الازدحام والتجمعات تزداد، واحتمالية الإصابة بهذا المرض ترتفع، وحتى لا يكون الاجتماع والتزاحم في المناسك سببًا في تفاقم المرض وتفشي الوباء، وقد سبق الشرع الشريف إلى نظم الوقاية من الأمراض المعدية، فحذَّر أشد الحذر من تنقلها وتفشيها؛ حتى لا تصبح وباءً عامًّا.