الأربعاء 15 مايو 2024

كشف غموض واقعة سرقة مشغولات ذهبية من شقة سيدة بمدينة نصر

مصوغات ذهبية

الجريمة9-8-2021 | 13:53

أنور فارق

 نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في كشف غموض واقعة سرقة مشغولات ذهبية من شقة سيدة بمدينة نصر وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل بشركة مقاولات.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول بلاغا من أحد المواطنين - مقيم بدائرة القسم، بإكتشافه كسر كالون باب الشقة ملك والدة زوجته كائنة بدائرة القسم ، وسرقة كمية من المشغولات الذهبية من داخلها ، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بإرتكاب الواقعة.

بالإنتقال والفحص تبين وجود آثار عنف بباب الشقة وبعثرة محتوياتها وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها عامل بشركة مقاولات، كائنة بذات العقار محل الواقعة).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الكالون" ، وتم بإرشاده ضبط المشغولات الذهبية المُستولى عليها بمسكنه ، وبإستدعاء المبلغ تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة السرقة

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه. •

الظروف المخففة لعقوبة السرقة كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا. كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف. كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدًا على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، حرصًا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلًا أو شريكًا.

Dr.Radwa
Egypt Air