الجمعة 28 يونيو 2024

سقوط تشكيل عصابي بحوزته مخدرات قيمتها 2 مليون و660 ألف جنيه

قوات الأمن

الجريمة2-9-2021 | 17:42

انور فاروق

نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة وبحوزته 38 كيلو حشيش ثمنه 2 مليون و660 ألف جنيه بمحافظة الإسكندرية.

 وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام)، وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية وقطاع الأمن المركزى نشاط تشكيل عصابى مكون من (5 عناصر إجرامية – لثلاثة منهم معلومات جنائية – مقيمين بمحافظتى "الشرقية والقليوبية") تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة حيث يقوم اثنان من العناصر بنقل وترويج المواد المخدرة بسيارة قيادة عنصر آخر، بينما يقوم العنصران الآخران باستكشاف ومراقبة الطريق مستخدمين سيارة أخرى خشية ضبطهم، مُتخذين من دائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم حال استقلالهم السيارتين المشار إليهما بدائرة قسم شرطة الدخيلة، وضبط بحوزتهم (380 طربة لمخدر الحشيش – وزنت 38 كيلوجراما - مبلغ مالى – 5 هواتف محمولة).

وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار وأيدوا ما جاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة مليون و660 ألف جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وحدد القانون ١٨٢ لسنة ١٩٦٠، بإصدار قانون مكافحة المخدرات، وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وتعديلاته، عقوبة كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر، أو زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم ٥، أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

ونصت المادة رقم 37 على الآتي: «يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر أو زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم (٥)، أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وللمحكمة أن تأمر في الحكم الصادر بالإدانة بتنفيذ العقوبات المقضي بها في السجون الخاصة، التي تنشأ للمحكوم عليهم في جرائم هذا القانون أو في الأماكن التي تخصص لهم بالمؤسسات العقابية».

وأضافت المادة: «ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولي، – بدلاً من تنفيذ هذه العقوبة – أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل، بالاتفاق مع وزراء الصحة، والداخلية، والشئون الاجتماعية، وذلك ليعالج فيها طبياً ونفسياً واجتماعياً، ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ستة أشهر، ولا أن تزيد على ثلاث سنوات أو مدة العقوبة المقضي بها أيهما أقل».

وتابعت: «ويكون الإفراج عن المودع بعد شفائه بقرار من اللجنة المختصة بالإشراف على المودعين بالمصحة، فإذا تبين عدم جدوى الإيداع، أو انتهت المدة القصوى المقررة له قبل شفاء المحكوم عليه، أو خالف المودع الواجبات المفروضة عليه لعلاجه، أو ارتكب أثناء إيداعه أياً من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، رفعت اللجنة المشار إليها الأمر إلى المحكمة عن طريق النيابة العامة بطلب الحكم بإلغاء وقف التنفيذ، لاستيفاء الغرامة وباقي مدة العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها بعد استنزال المدة التي قضاها المحكوم عليه بالمصحة».

واختتمت: «ولا يجوز الحكم بالإيداع إذا ارتكب الجاني جناية من الجنايات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد سبق الحكم عليه بالعقوبة أو بتدبير الإيداع المشار إليه، وفي هذه الحالة تسري الأحكام المقررة في المادة السابقة إذا رأت المحكمة وجهاً لتطبيق المادة ١٧ من قانون العقوبات».