كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الدقهلية، ملابسات واقعة قتل وإصابة شخصين خلال هجوم على مقهى بالدقهلية وتم ضبط المتهمين وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
البداية عندما مركز شرطة شربين بمديرية أمن الدقهلية بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبالها شخصين مالك مقهى كائنة بدائرة القسم "مصاب بأعيرة نارية بالقدمين"، حاصل على بكالوريوس "مُصاب بأعيرة نارية بالبطن وتوفـى أثناء إسعافه" مقيمان بدائرة المركز.
وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية عن أن وراء ارتكاب الواقعة (اثنين من العناصر الإجرامية، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية).
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وأمكن ضبطهما وبحوزتهما ( 2 بندقية آلية - طبنجة وطلقات نارية مختلفة الأعيرة) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة لوجود خلافات بين أحد المتهمين والمصاب حال تواجده بالمقى ملكه ، وأضافا أن الأسلحة المضبوطة هى المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق آخر قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى التي رفعها المحاميان هاني سامح وصلاح بخيت، والتي حملت رقم 48010 لسنة 75 قضائية ل 6 نوفمبر.
وطالبت الدعوى بإلغاء القرار والتعليمات الأمنية والتنبيهات الصادرة من وزارة الداخلية للفنادق والبنسيونات وجميع المنشآت ذات الصلة وبالأخص فنادق النجمة الواحدة والثلاثة نجوم، والقاضي بعدم السماح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتي تقل أعمارهنّ عن 40 سنة، بتسجيل الوصول بمفردهنّ والإقامة دون أزواجهنّ أو أقاربهنّ من الذكور.
كما طالبت الدعوى كذلك، رئاسة الوزراء ووزارة الداخلية ووزارة السياحة بإصدار تعليمات للفنادق بكل أشكالها ودرجاتها بقبول إقامة النساء المصريات دون أي تمييز عن الذكور وإلغاء كل العراقيل.
وأكّدت الدعوى، أنَّه في أثناء إجازة عيد الفطر الماضي، فوجئ المحامي رافع الدعوى برفض الفنادق وبالأخص البنسيونات والثلاث نجوم وما دونها قبول إقامة النساء المصريات تحت سن الأربعين بالفنادق، لدرجة صدور تنبيه كتابي بمواقع حجوزات الفنادق الإلكترونية يحذر عند إتمام الحجوزات بما نصه «يُرجى الملاحظة أنه لا يُسمح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتي تقل أعمارهنّ عن 40 سنة بتسجيل الوصول بمفردهنّ دون أزواجهنّ».
وأضافت الدعوى، أنَّ تلك الوقائع المرتكبة ضد النساء تشكل انتهاكًا للخط الذي تسير عليه الدولة في حماية وإقرار حقوق النساء وتشكل جرائم لا تسقط بالتقادم واعتداء على الحقوق الدستورية للمرأة وجرائم تمييز.
استندت الدعوى، في رفض تلك القرارات، إلى مواد الدستور ومنها المادة 11 وبها تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع المجالات دون تمييز بسبب الجنس أو لأي سبب آخر، وأن الدولة تلتزم بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف والمادة 53 وبها حظر التمييز بأشكاله وأن التمييز جريمة يعاقب عليها القانون، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كل أشكال التمييز ثم المادة 62 وبها حرية التنقل والإقامة.