الأربعاء 26 يونيو 2024

حكم لبس البنطلون للنساء.. الإفتاء تجيب

حكم لبس البنطال للنساء

دين ودنيا29-9-2021 | 18:12

محمد هلال

 صرحت الإفتاء على جاوز لبس المرأة للبنطلون في حاله اذا تحققت شروط الستر المطلوبة شرعا.

وتعرض دار الهلال فى السطور التاليه حكم لبس البنطال وفقا لما أعلنته دار الإفتاء.

 وقد اتفق العلماء على بعض الشروط للملابس الى ترتديها المرأة المسلمة: أن يكون ساترا للعورة كاملا، وأن لا يكون رقيقا يشف ما تحته.

 وصرحت بأن لبس المرأة الثياب الشفافة حرام شرعا، وذألك لما رواه  الإمام مسلم في صحيحه ، عن ابى هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "صنفان عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسمنه البخت المائلة لا يدخلن ولا يجدنا ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا"

وذكر العلامة النفراوى المالكي في شرح رسالة ابن أبى زيد القيرواني، (2/310، ط: دار الفكر في معنى لا يجوز أي يحرم (أن يلبس النساء من الرقيق ما) أي البس الذي (يصف جسمهم) لناظر إليهن إذا خرجن من بيوتهن،

وأوضحت الإفتاء أن أذا تحققت الشروط في لبس البطال، صار جازا في ذاته، فأمر اللباس للرجل أو المرأة باق على الإباحة ما لم يكون ذالك ممنوعا، او يقترن به معنى يمنعه الشرع، مثل لبس الحرير للرحل أو للبسه بقصد التكبر والتفاخر عموما.

واستشهدت دار الإفتاء بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حول أصل الجواز، فعن على رضي الله عنه قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البقيع، وهوا بقيع الغرقد في يوم مطير، ومرت امرأة على حمار ومعها مكاري، فمرت في وهدة من الأرض فسقطت، فأعرض عنها بوجهه، فقالو: يا رسول الله إنها متسروله، فقال: "اللهم أغفرللمتسرولات من أمتي".

وأخرج البيهقي في "شعب الإيمان" عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وآلة وسلم جالس على باب من أبواب المسجد، مرت امرأة على دابة، فلما حاذت بالنبي صلى الله عليه وآلة وسلم عَثَرَتْ بها، فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم، وَتَكَشَّفَتْ، فقيل: يا رسول الله، إن عليها سراويل، فقال: "رحم الله المتسولات"

واختتمت دار الإفتاء، ان لبس النساء الثياب الضيق ومنها السراويل الضيقة التي تثير الشهوة وتحرك الغرائز وتؤدى إلى الفتنة، ممنوعا وغير جائز، وفقا لكلام الله عز وجل قال تعال: "وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا"

وعليه فإن لبس النساء للبنطلون الواسع الذي تحقق فيه شروط الزي الشرعي جائز ولا شيء فيه، هذا بخلاف البنطال الضيق الذي يحدد حجم العورة فإنه لا يجوز.