الخميس 23 مايو 2024

لمدة 75 عاما.. مجلس الدولة حصن الحقوق والحريات في البلد

مجلس الدولة

الجريمة15-8-2021 | 13:12

هايدي شعبان

أحد الأعمدة الثلاث التي تشكل السلطة القضائية في مصر، المحكمة الدستورية العليا، محكمة النقض، مجلس الدولة، فهو حصنا لكافة الحقوق و الحريات المصرى لمدة تقرب من 75 عاما فهو الذي يكبح جماح الجهات الإدارية إذا حادت عن جادة الصواب وصحيح حكم القانون. 

 

- نشأة مجلس الدولة:

أنشئ مجلس الدولة عام 1946 على غرار مجلس الدولة الفرنسي، والقانون الحاكم له الآن هو القانون رقم 47 لسنة 1972 ويختص المجلس بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلاً عن التعويض عنها. 

 

ويتكون من قسم الفتوى: يضم قسم الفتوى مجموعة من الإدارات أو الأقسام المتخصصة بإبداء الرأي القانوني في المسائل التي تحتاج إلى ذلك ويقوم بنصح الحكومة في الأمور القانونية.

 

-قسم التشريع: ويختص قسم التشريع بدراسة كل القوانين واللوائح التي تزمع الدولة إصدارها. 

 

-القسم القضائي: يضم هذا القسم أربعة أنواع من دور القضاء (المحاكم)، وهي: هيئة قضايا الدولة،المحكمة الإداريّة العليا، المحاكم التأديبيّة،محكمة القضاء الإداري (المحاكم الإداريّة) وسنوضح دورهم بالتفصيل في ذلك التقرير.

 

-المحكمة الإدارية العليا : هي أعلى محكمة بالقسم القضائي الإداري المصري ويترأسها رئيس مجلس الدولة، وتستأنف أمامها أحكام محكمة القضاء الإداري ، في حين أن أحكام المحكمة الإدارية العليا أحكام نهائية باته ولا يمكن الطعن عليها.

 

محكمة القضاء الإداري : تختص بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية. 

كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.

 

- المحاكم الإدارية: تختص بالفصل في إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات وإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالة الموظفون العموميون إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي متى كانت تلك متعلقة بالموظفين العموميون من المستوى الثاني والثالث ومن يعادلهم وفي طلبات التعويض المترتبة على تلك القرارات والفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت فضلا عن الفصل في المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأي عقد إداري آخر متى كانت قيمة المنازعات لا تجاوز خمسمائة جنيه.

 

-المحاكم التأديبية: تتكون من المحاكم التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا ومن يعادلهم ومقارها في القاهرة والإسكندرية وتؤلف من دائرة أو أكثر تشكل كل منها من ثلاثة مستشارين والمحاكم التأديبية للعاملين من المستويات الأول والثاني والثالث ومن يعادلهم ومقارها في القاهرة والإسكندرية وتؤلف من دوائر تشكل كل منها برئاسة مستشار مساعد على الأقل وعضوية اثنين من النواب على الأقل.

 

ويجوز بقرار من رئيس المجلس إنشاء محاكم تأديبية في المحافظات الأخرى، ويتولى أعضاء النيابة الإدارية الادعاء أمام المحاكم التأديبية