الخميس 27 يونيو 2024

القبض على رجل أعمال تحرش بفتاة في مصر الجديدة

تحرش

الجريمة3-9-2021 | 12:52

أنور فاروق

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على رجل أعمال تحرش بفتاة في أحد شوارع مصر الجديدة.

وتلقى قسم شرطة مصر الجديدة، بلاغا من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم، بتضررها من أحد الأشخاص يستقل سيارة لا تعلم أرقام لوحاتها، لقيامه بفعل خادش للحياء خلال مروره بسيارته أمامها بدائرة القسم.

بتكثيف التحريات وجمع المعلومات واستخدام التقنيات الحديثة، تم تحديد السيارة المشار إليها، وتبين أنها ملك صاحب مكتب للاستيراد والتصدير، مقيم بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق منفصل، نص قانون العقوبات في المادة 306 على أنه يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

 وتكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.