'فعامله الشارع بنقيض قصده'
'المقصود بالشارع هنا هو (الله الحكيم) الذي شَرَع الشرعَ لعباده، أما فحوى هذه العبارة فنقول بأن لدى الفقه الإسلامي قاعدة شهيرة مفادها المعاملة بنقيض المقصود، كما لو استعجل أحد الورثة إرثه فقتل مورثه فتجد الشرع يعاقبه بحرمانه من الإرث الذي استعجله قبل أوانه، وهنا يقول الفقهاء (فعامله الشارع بنقيض قصده)، ومن أمثلتها أيضا توريث المطلقة ثلاثا إن طلقها زوجها في مرض موته فرارا من توريثها، فيورثها الشرع ويعامل الزوج بنقيض قصده. '