الأحد 23 يونيو 2024

محاط بـ«عدم الدستورية».. لجنة «النواب» ترفض مشروعًا لتعديل قانون التعليم (مستند)

مجلس النواب

برلمان2-2-2022 | 21:44

محمد حبيب - محمد إبراهيم

رفضت اللجنة المشتركة، من لجنة التعليم والبحث العلمى، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، برئاسة النائب سامى هاشم، مشروع قانون مقدماً من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

وأوضحت اللجنة، خلال تقرير أرسلته إلى رئيس مجلس النواب حنفي جبالي، أن مشروع القانون المعروض محاط بشبهات عدم الدستورية، وأنه لا يعالج ظاهرة الغياب من المدرسة بل قد تؤدى إلى زيادتها، مشيرةصا إلى أن العقوبات الواردة بها (وتكرارها) غير مناسبه ومبالغ فيها ولا تعالج بصورة فاعلة الأسباب الحقيقية لظاهرة الغياب وخاصة فيما يتعلق بقطع أو حرمان ولى الأمر من حقه فى الاستفادة من المرافق العامة التى هى حق من الحقوق الأساسية للمواطن.

وتابعت اللجنة أن الأثر المترتب على هذه العقوبات قد يمتد إلى الأسرة بالكامل ويعوقها عن إشباع الاحتياجات الأساسية للطفل، ولذلك رأت اللجنة المشتركة بالإجماع رفض مشروع القانون المعروض من حيث المبدأ.

وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يتضمن حكمًا مفاده تغليظ عقوبة الغرامة المقررة في المادة (21) من قانون التعليم والموقعة على ولي الأمر حال تخلفه أو انقطاعه عن الحضور إلى المدرسة بدون عذر مقبول خلال أسبوع من تسلم كتاب بالإنذار من الغياب، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة خاصة مع تفشي وباء فيروس كورونا، كما تضمن التعديل تعدد العقوبة بتكرار المخالفة.

وأشارت إلى أنه يتضمن كذلك جواز تعليق استفادة ولي الأمر من الخدمات المطلوب حصوله عليها بمناسبة ممارسة نشاطه المهني التي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، كلها أو بعضها، حتى عودة الطفل إلى المدرسة، على أن تحدد هذه الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير التعليم.

وأكدت اللجنة المشتركة بعد نظره أن النواب كان لديهم العديد من التحفظات والملاحظات عليه.

وكان المجلس قد أحال في بجلسته المعقودة يوم الأحد الموافق 23 يناير، إلى اللجنة مشروع القانون المقدم من الحكومة، لبحثه وإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس، وعلى إثره عقدت اللجنة، يوم الاثنين 31 يناير، اجتماعين لنظره.