يتساءل البعض عن حكم تقديم وجبات غذائية للمتطوعين في الجمعيات الخيرية من أموال الزكاة أو الصدقات ،
وحول هذا السياق أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ، أن الأصل في الزكاة ألَّا تُعْطَى إلَّا إلى الأصناف الثمانية المنصوص عليها، أمَّا صدقة التطوع فبابها أوْسعُ من باب الزكاة؛ من حيث إنه يجوز إعطاؤها لأصناف الزكاة الثمانية ولغيرهم، سواء أكانوا أغنياء أم فقراء، كما أنَّ الزكاة يُشترط فيها ما لا يُشترط في الصدقة، كامتلاك أموال معينة، ومرور الحول، وبلوغ النصاب، وإخراج مقدارٍ محدد منها، فيجوز شرعًا أن تُدفع الصدقة لإطعام المتبرعين لدى الجمعيات الخيرية، وهو أمرٌ مطلوب شرعًا؛ حيث قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: 2]، وذلك بشرط ألا يكون المتصدقون قد أخرجوا صدقاتهم لمصارف أخرى غير ذلك.