انتشرت عادة ختان الإناث بين القدماء المصريين قديما، حيث يظن بعض المسلمين أن قرار "منع ختان الإناث" يعد مخالفة للشريعة الإسلامية، فما حكم ختان الإناث في الشرع؟
وفي هذا السياق، أجابت دار الإفتاء المصرية على حكم ختان الإناث، قائلة: حرام شرعًا ولقد جزم الأطباء بضرره، موضحة أن الصحيح أن ختان الإناث من قبيل العادات وليس من قبيل الشعائر، فالذي هو من قبيل الشعائر إنما هو ختان الذكور باتفاق؛ قال الإمام ابن الحاج في "المدخل" (3/ 310): [واختُلف في حَقِّهنَّ: هل يخفضن مطلقًا، أو يُفرق بين أهل المشرق وأهل المغرب] اهـ، وانظر: "فتح الباري" للحافظ ابن حجر (10/ 340).
وأكدت الدار أن حديث ختان المرأة رُوي من أوجه كثيرة، وكلها ضعيفة معلولة مخدوشة لا يصح الاحتجاج بها كما عرفت] اهـ، وقال العلامة ابن المنذر: [ليس في الختان -أي للإناث- خبرٌ يُرجَع إليه ولا سُنَّةٌ تُتَّبَع] اهـ، مضيفة أنه كذلك قال الإمام ابن عبد البر في "التمهيد": [والذي أجمع عليه المسلمون أن الختان للرجال. انتهى والله أعلم] اهـ.
وأوضحت دار الإفتاء المصرية، أن كل ذلك دل على أن قضية ختان الإناث ليست قضية دينية تعبدية في أصلها، ولكنها قضية ترجع إلى الموروث الطبي والعادات، لافتة إلى أنه بعد البحث والتقصي وجد أن هذه العادة تُمارَس بطريقة مؤذية ضارَّة تجعلنا نقول إنها حرام شرعًا.